وَقَالَ النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ : الْبَعْلُ مَاءُ الْمَطَرِ .
« 1599 » - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ - يَعْنِي : ابْنَ بِلَالٍ - عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ ، فَقَالَ : « خُذْ الْحَبَّ مِنْ الْحَبِّ ، وَالشَّاةَ مِنْ الْغَنَمِ ، وَالْبَعِيرَ مِنْ الْإِبِلِ ، وَالْبَقَرَةَ مِنْ الْبَقَرِ » .
قَالَ أَبُو دَاوُد : شَبَرْتُ قِثَّاءَةً بِمِصْرَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ شِبْرًا ، وَرَأَيْتُ أُتْرُجَّةً عَلَى بَعِيرٍ بِقِطْعَتَيْنِ قُطِّعَتْ وَصُيِّرَتْ عَلَى مِثْلِ عِدْلَيْنِ .
( 13 ) بَابُ زَكَاةِ الْعَسَلِ
« 1600 » - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي شُعَيْبٍ الْحَرَّانِيُّ ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ الْمِصْرِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ : جَاءَ هِلَالٌ - أَحَدُ بَنِي مُتْعَانَ - إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعُشُورِ نَحْلٍ لَهُ ، وَكَانَ سَأَلَهُ أَنْ يَحْمِيَ لَهُ وَادِيًا يُقَالُ لَهُ سَلَبَةُ ، فَحَمَى لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ الْوَادِي ، فَلَمَّا وُلِّيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَتَبَ سُفْيَانُ بْنُ وَهْبٍ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَكَتَبَ
هامش
( 1599 ) إسناده ضعيف : أخرجه ابن ماجة في كتاب « الزكاة » باب « ما تجب فيه الزكاة من الأموال » ( 1 / 580 ) حديث ( 1814 ) والحاكم في كتاب « الزكاة » ( 1 / 388 ) وقال : هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين إن صح سماع ابن يسار عن معاذ بن جبل ، قال الذهبي متعقبا : لم يلقه .
( قلت ) : يعني أن الحديث إسناده منقطع . وقال الحافظ في التهذيب : روي عن معاذ بن جبل وفي سماعه منه نظر . انتهى .
وفي الحديث من الفقه : أن الزكاة إنّما تخرج من أعيان الأموال وأجناسها ولا يجوز صرف الواجب منها إلى القيم ( خطابي ) .
( 1600 ) حسن : أخرجه النسائي في كتاب « الزكاة » باب « زكاة النحل » ( 5 / 48 ) حديث ( 2498 ) من طريق موسى بن أعين : به .
ذباب غيث : أي وإن لم يؤدوا عشور النحل يقصد مواضع القطر لما فيها من العشب والخصب .
وفي الحديث : دليل على عدم وجوب الزكاة في العسل لأنّه تطوع بها وحمى له بدلا ما أخذ .