( 244 ) بَابُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ
« 1127 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَعْنَى ، قَالَا : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ نَافِعٍ : أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي مَقَامِهِ فَدَفَعَهُ ، وَقَالَ : أَتُصَلِّي الْجُمُعَةَ أَرْبَعًا ، وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُصَلِّي يَوْمَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ ، وَيَقُولُ : هَكَذَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ .
« 1128 » - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُطِيلُ الصَّلَاةَ قَبْلَ الْجُمُعَةِ . وَيُصَلِّي بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ ، وَيُحَدِّثُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ .
هامش
( 729 ) من طريق يحيى بن سعيد . وأحمد في « مسنده » ( 4 / 30 ) .
في حجرته : أي حجرة بيته . يأتمون به من وراء الحجرة : يصلون بصلاته وهو في الحجرة .
وفي الحديث : جواز اقتداء المأموم بالإمام وبينهما حائل . وفصل العلماء ذلك : فقال الشافعية : إن كان المأموم والإمام في المسجد وحالت بينهما أبنية صحت القدوة إن علم المأموم بانتقالات الإمام . وقال الحنابلة : إن كان الإمام والمأموم في المسجد وكان المأموم يعلم انتقالات الإمام برؤية أو سماع صوت صحت القدوة ، وإلّا فلا . وإن كانا خارج المسجد أو كان المأموم وحده خارج المسجد صحت القدوة إن رأى الإمام أو من خلفه . وقال المالكية : العبرة بضبط حركات الإمام أو حركات من خلفه برؤية أو سماع ، لا فرق بين المسجد وغيره . وقال الأحناف : يمنع الحائل القدوة إن اشتبه حال الإمام على المأموم إن كانا بمكان واحد ، ويمنع إن كانا بمكانين مطلقا .
( 1127 ) صحيح : أخرجه النسائي في كتاب « الجمعة » باب « إطالة الركعتين بعد الجمعة » ( 3 / 126 ) حديث ( 1428 ) وأحمد في « مسنده » ( 2 / 103 ) قال أحمد شاكر : إسناده « صحيحه » ( 8 / 110 ) حديث ( 5807 ) وابن خزيمة في « صحيحه » ( 3 / 168 ) حديث ( 1836 ) جميعا من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر .
في مقامه : مكانه الذي صلى فيه الفرض . فدفعه : منعه .
( 1128 ) صحيح : انظر سابقه . يطيل الصلاة قبل الجمعة : أي صلاة النفل .