( 241 ) بَابُ مَنْ أَدْرَكَ مِنْ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً
« 1121 » - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ » .
( 242 ) بَابُ مَا يُقْرَأُ بِهِ فِي الْجُمُعَةِ
« 1122 » - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ وَيَوْمِ الْجُمُعَةِ بِ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأعلىو
هَلْ أَتاكَ حَدِيثُ الْغاشِيَةِ
قَالَ : وَرُبَّمَا اجْتَمَعَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ فَقَرَأَ بِهِمَا .
هامش
( 1121 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب « مواقيت الصلاة » باب « من أدرك من الصلاة ركعة » ( 2 / 68 ) حديث ( 580 ) ومسلم في كتاب « المساجد » باب « من أدرك ركعة من الصلاة ( 1 / 161 / 423 - 424 ) .
جميعا من طريق مالك . . . به .
فقد أدرك الصلاة : قال الشافعي : لم تفته الجمعة صلاها ركعتين ، وقال النووي : من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة ، وقالوا : المراد أدرك فضل الجماعة بإدراك ركعة مع الإمام ، أو أدرك حكمها في الأداء . أو المراد أدرك وجوبها .
( 1122 ) صحيح : أخرجه مسلم في كتاب « الجمعة » باب « ما يقرأ في يوم الجمعة » ( 2 / 598 / 62 ) والنسائي في كتاب « الجمعة » ( 3 / 125 ) حديث ( 1423 ) والترمذي في كتاب « الصلاة » باب « ما جاء في القراءة في العيدين » ( 2 / 413 ) حديث ( 533 ) قال أبو عيسى : حديث النعمان بن بشير حديث حسن صحيح .
وابن ماجة في كتاب « إقامة الصلاة » باب « ما جاء في القراءة في صلاة العيدين » ( 1 / 408 ) حديث ( 1281 ) وأحمد في « مسنده » ( 4 / 273 ) من طريق حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير قال الألباني :
صحيح » ( 1 / 208 ) حديث ( 992 ) وابن خزيمة في « صحيحه » ( 2 / 358 ) حديث ( 1463 ) من طريق حبيب بن سالم عن النعمان .