تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 461

مساهمون:

ص٤٦١
ذَهَبَ بَصَرُهُ - عَنْ أَبِيهِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ : أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ تَرَحَّمَ لِأَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ ، فَقُلْتُ لَهُ : إِذَا سَمِعْتَ النِّدَاءَ تَرَحَّمْتَ لِأَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ : لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ جَمَّعَ بِنَا فِي هَزْمِ النَّبِيتِ مِنْ حَرَّةِ بَنِي بَيَاضَةَ فِي نَقِيعٍ يُقَالُ لَهُ نَقِيعُ الْخَضَمَاتِ ، قُلْتُ : كَمْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ ؟ قَالَ : أَرْبَعُونَ .

( 217 ) بَابُ إِذَا وَافَقَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ يَوْمَ عِيدٍ

« 1070 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ أَبِي رَمْلَةَ الشَّامِيِّ قَالَ : شَهِدْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَهُوَ يَسْأَلُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ ، قَالَ : أَشَهِدْتَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِيدَيْنِ اجْتَمَعَا فِي يَوْمٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَكَيْفَ صَنَعَ ؟ قَالَ : صَلَّى الْعِيدَ ، ثُمَّ رَخَّصَ فِي الْجُمُعَةِ ، فَقَالَ : « مَنْ شَاءَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيُصَلِّ » . « 1071 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ الْبَجَلِيُّ ، حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ ، عَنْ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ : صَلَّى بِنَا ابْنُ الزُّبَيْرِ فِي يَوْمِ عِيدٍ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ أَوَّلَ النَّهَارِ ، ثُمَّ رُحْنَا إِلَى الْجُمُعَةِ فَلَمْ
هامش
( 1070 ) صحيح : أخرجه ابن ماجة في كتاب « إقامة الصلاة » باب « فيما إذا اجتمع العيدان في يوم » ( 1 / 415 ) حديث ( 1310 ) والنسائي في كتاب « العيدين » باب « الرخصة في التخلف عن الجمعة لمن شهد العيد » ( 3 / 215 ) حديث ( 1590 ) وأحمد في « مسنده » ( 4 / 372 ) والدارميّ في كتاب « أبواب العيدين » باب « إذا اجتمع عيدان في يوم واحد » ( 1 / 459 ) حديث ( 1612 ) وابن خزيمة في « صحيحه » باب « الرخصة لبعض الرعية في التخلف عن الجمعة إذا اجتمع العيد معها في يوم واحد » ( 2 / 359 ) حديث ( 1464 ) جميعا من طريق إسرائيل . رخص في الجمعة : أجاز ترك صلاة الجمعة . والرخصة كما قال البيضاوي : الحكم الثابت بدليل على خلاف دليل آخر لعذر . وفي الحديث : أن صلاة الجمعة بعد صلاة العيد رخصة : ويجوز فعلها ، ويجوز تركها . وهو خاصّ بمن صلى العيد . ( 1071 ) صحيح : أخرجه النسائي في كتاب « العيدين » باب « الرخصة في التخلف عن الجمعة لمن شهد العيد » ( 3 / 216 ) حديث ( 1591 ) وابن خزيمة في باب « الرخصة للإمام إذا اجتمع العيدان والجمعة أن يعيد بهم ولا يجمع بهم » ( 2 / 359 ) حديث ( 1465 ) جميعا من طريق وهب بن كيسان عن ابن عبّاس . فصلينا وحدانا : أي صلوا الظهر منفردين لأن الجمعة لا تصح إلّا في جماعة .
سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 461 | سليمان بن الأشعث السجستاني / عبد القادر عبد الخير / سيد إبراهيم