تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 449

مساهمون:

ص٤٤٩
« 1044 » - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي النَّضْرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « صَلَاةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهِ فِي مَسْجِدِي هَذَا إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ » .

( 206 ) بَابُ مَنْ صَلَّى لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ ، ثُمَّ عَلِمَ

« 1045 » - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ ثَابِتٍ وَحُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ كَانُوا يُصَلُّونَ نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ ، فَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ :
فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَحَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ *
فَمَرَّ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلَمَةَ ، فَنَادَاهُمْ وَهُمْ رُكُوعٌ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ : أَلَا إِنَّ الْقِبْلَةَ قَدْ حُوِّلَتْ إِلَى الْكَعْبَةِ مَرَّتَيْنِ ، فَمَالُوا كَمَا هُمْ رُكُوعٌ إِلَى الْكَعْبَةِ .
هامش
( 1044 ) صحيح : أخرجه مسلم في كتاب « صلاة المسافرين » باب « استحباب صلاة النافلة في البيت » ( 1 / 539 / 213 ) والنسائي في كتاب « قيام الليل » باب « الحث على الصلاة في البيوت » ( 3 / 220 ) حديث ( 1598 ) والترمذي في كتاب « الصلاة » باب « في فضل التطوع في البيت » ( 2 / 213 ) حديث ( 450 ) . قال أبو عيسى : حديث زيد بن ثابت حديث حسن جميعا من طريق أبي النضر . . . به . ( 1045 ) صحيح : أخرجه مسلم في كتاب « المساجد » باب « تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة » ( 1 / 375 ) حديث ( 15 ) وأحمد في « مسنده » ( 3 / 284 ) . جميعا عن حماد . . . به . قال الخطابي : في هذا الحديث من العلم أن ما مضى من صلاتهم كان جائزا ولولا جوازه لم يجز البناء عليه . وفيه أيضا أن كل شيء حصل في التعبد ثمّ طرأ عليه الفساد قبل أن يعلم صاحبه به فإن الماضي منه صحيح وذلك قبل أن يجد المصلي بثوبه نجاسة لم يكن علمها حتّى صلى ركعة فإنّه إذا رأى النجاسة ألقاها عن نفسه وبنى على ما مضى من صلاته ، وكذلك هذا في المعاملات فلو وكل رجل رجلا فباع الوكيل واشترى ثمّ عزله بعد أيّام فإن عقوده التي عقدها قبل بلوغ الخبر إليه صحيح . وفيه دليل على وجوب أخبار الآحاد . . انتهى .