أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ » .
( 200 ) بَابُ مَنْ قَامَ مِنْ ثِنْتَيْنِ ، وَلَمْ يَتَشَهَّدْ
« 1034 » - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُحَيْنَةَ أَنَّهُ قَالَ : صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ قَامَ فَلَمْ يَجْلِسْ ، فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ وَانْتَظَرْنَا التَّسْلِيمَ كَبَّرَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ، وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيمِ ، ثُمَّ سَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
« 1035 » - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ ، حَدَّثَنَا أَبِي وَبَقِيَّةُ ، قَالَا : حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ بِمَعْنَى إِسْنَادِهِ وَحَدِيثِهِ زَادَ : وَكَانَ مِنَّا الْمُتَشَهِّدُ فِي قِيَامِهِ .
قَالَ أَبُو دَاوُد : وَكَذَلِكَ سَجَدَهُمَا ابْنُ الزُّبَيْرِ ؛ قَامَ مِنْ ثِنْتَيْنِ قَبْلَ التَّسْلِيمِ ، وَهُوَ قَوْلُ الزُّهْرِيِّ .
( 201 ) بَابُ مَنْ نَسِيَ أَنْ يَتَشَهَّدَ وَهُوَ جَالِسٌ
« 1036 » - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِيدِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ - يَعْنِي :
الْجُعْفِيَّ - قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ شُبَيْلٍ الْأَحْمَسِيُّ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِذَا قَامَ الْإِمَامُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ ، فَإِنْ ذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوِيَ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ ، فَإِنْ اسْتَوَى قَائِمًا فَلَا يَجْلِسْ ، وَيَسْجُدْ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ » .
هامش
( قلت ) : سكت الحافظ ابن حجر في « التقريب » عن عبد اللّه بن مسافع فلم يذكر فيه شيئا ومصعب بن شيبة قال الحافظ : لين الحديث . والحق أن إسناده ضعيف لجهالة الأول ولين الكلام . واللّه أعلم .
( 1034 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب « الأذان » باب « من لم ير التشهد الأول » ( 2 / 361 ) حديث ( 829 ) ومسلم في كتاب « المساجد » باب « السهو في الصلاة والسجود له » ( 1 / 85 / 399 ) من طريق ابن شهاب . . . به . ( 4 )
( 1035 ) صحيح : انظر سابقه .
( 1036 ) صحيح : أخرجه ابن ماجة في كتاب « إقامة الصلاة » باب « فيمن قام بعد اثنين ساهيا » ( 1 / 381 ) حديث » ( 1208 ) وأحمد في « مسنده » ( 4 / 253 ، 254 ) من طريق جابر . . . به .