سَجْدَتَيْنِ ، فَإِنْ كَانَتْ صَلَاتُهُ تَامَّةً كَانَتْ الرَّكْعَةُ نَافِلَةً وَالسَّجْدَتَانِ ، وَإِنْ كَانَتْ نَاقِصَةً كَانَتْ الرَّكْعَةُ تَمَامًا لِصَلَاتِهِ ، وَكَانَتْ السَّجْدَتَانِ مُرْغِمَتَيْ الشَّيْطَانِ » .
قَالَ أَبُو دَاوُد : رَوَاهُ هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ ، عَنْ زَيْدٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ وَحَدِيثُ أَبِي خَالِدٍ أَشْبَعُ .
« 1025 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رِزْمَةَ ، أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمَّى سَجْدَتَيْ السَّهْوِ الْمُرْغِمَتَيْنِ .
« 1026 » - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا ؛ فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً ، وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ ، وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيمِ ؛ فَإِنْ كَانَتْ الرَّكْعَةُ الَّتِي صَلَّى خَامِسَةً شَفَعَهَا بِهَاتَيْنِ ، وَإِنْ كَانَتْ رَابِعَةً فَالسَّجْدَتَانِ تَرْغِيمٌ لِلشَّيْطَانِ » .
« 1027 » - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيُّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ بِإِسْنَادِ مَالِكٍ قَالَ : إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَإِنْ اسْتَيْقَنَ أَنْ قَدْ صَلَّى ثَلَاثًا ؛ فَلْيَقُمْ فَلْيُتِمَّ رَكْعَةً بِسُجُودِهَا ، ثُمَّ يَجْلِسْ فَيَتَشَهَّدْ ، فَإِذَا فَرَغَ فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا أَنْ يُسَلِّمَ ؛ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ ، وَهُوَ جَالِسٌ ، ثُمَّ لِيُسَلِّمْ » . ثُمَّ ذَكَرَ مَعْنَى مَالِكٍ .
قَالَ أَبُو دَاوُد : وَكَذَلِكَ رَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ مَالِكٍ وَحَفْصِ بْنِ مَيْسَرَةَ وَدَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ وَهِشَامِ بْنِ سَعْدٍ ؛ إِلَّا أَنَّ هِشَامًا بَلَغَ بِهِ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ .
هامش
( 1025 ) صحيح : انفرد به أبو داود .
( 1026 ) صحيح : أخرجه مسلم في كتاب « المساجد » باب « السهو في الصلاة والسجود له » ( 1 / 400 / 88 ) والنسائي في كتاب « السهو » من باب « إتمام المصلي إذا شك » ( 3 / 32 ) حديث ( 1238 ) ومالك في « الموطأ » باب « إتمام المصلي إذا شك » ( 1 / 95 ) حديث ( 62 ) والدارميّ في كتاب « الصلاة » باب « الرجل لا يدري كم صلى » ( 1 / 419 ) حديث ( 149 ) من طريق زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد . . . به .
( 1027 ) صحيح : انظر الحديث السابق .