تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
وَسَلَّمَ : « لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي مَا ذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ » . قَالَ أَبُو النَّضْرِ : لَا أَدْرِي قَالَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ، أَوْ شَهْرًا ، أَوْ سَنَةً .

( 110 ) بَابُ مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ

« 702 » - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ مُطَهَّرٍ وَابْنُ كَثِيرٍ الْمَعْنَى ، أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ الْمُغِيرَةِ أَخْبَرَهُمْ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ ، قَالَ حَفْصٌ : قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « يَقْطَعُ صَلَاةَ الرَّجُلِ » وَقَالَ : عَنْ سُلَيْمَانَ ، قَالَ أَبُو ذَرٍّ : « يَقْطَعُ صَلَاةَ الرَّجُلِ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ قَيْدُ آخِرَةِ الرَّحْلِ الْحِمَارُ ، وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ ، وَالْمَرْأَةُ » ، فَقُلْتُ : مَا بَالُ الْأَسْوَدِ مِنْ الْأَحْمَرِ مِنْ الْأَصْفَرِ مِنْ الْأَبْيَضِ ؟ ، فَقَالَ : يَا ابْنَ أَخِي ، سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا سَأَلْتَنِي ، فَقَالَ : « الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ » . « 703 » - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ شُعْبَةَ ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ يُحَدِّثُ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفَعَهُ شُعْبَةُ قَالَ : « يَقْطَعُ الصَّلَاةَ : الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ ، وَالْكَلْبُ » . قَالَ أَبُو دَاوُد : وَقَفَهُ سَعِيدٌ وَهِشَامٌ وَهَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ .
هامش
( 702 ) صحيح : أخرجه مسلم في كتاب « الصلاة » باب « قدر ما يستر المصلي » ( 1 / 265 / ص 365 ) . والترمذي في كتاب « الصلاة » باب « ما جاء أنّه لا يقطع الصلاة إلّا الكلب والحمار والمرأة » ( 2 / 161 ) حديث ( 338 ) . والنسائي في كتاب « القبلة » باب « ذكر ما يقطع الصلاة وما لا يقطع » ( 2 / 396 ) حديث ( 749 ) . وابن ماجة في كتاب « الإقامة » باب « ما يقطع الصلاة » ( 1 / 306 ) حديث ( 952 ) . وأحمد في « مسنده » ( 5 / 149 ) . جميعا من طريق حميد بن هلال . . . به . قيد آخرة الرحل : أي قدرها في الطول ، يقال : قيد شبر وقيس شبر وقدروا آخرة الرحل ذراعا . ( 703 ) صحيح : أخرجه النسائي في كتاب « القبلة » باب « ما يقطع الصلاة وما لا يقطع » ( 2 / 397 ) حديث ( 750 ) . وابن ماجة في كتاب « الإقامة » باب « ما يقطع الصلاة » ( 1 / 305 ) حديث ( 949 ) . وأحمد في « مسنده » ( 1 / 347 ) جميعا من طريق يحيى بن سعيد . . . به .