« 699 » - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي سُرَيْجٍ الرَّازِيُّ ، أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ ، أَخْبَرَنَا مَسَرَّةُ بْنُ مَعْبَدٍ اللَّخْمِيُّ لَقِيتُهُ بِالْكُوفَةِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو عُبَيْدٍ حَاجِبُ سُلَيْمَانَ قَالَ : رَأَيْتُ عَطَاءَ بْنَ زَيْدٍ اللَّيْثِيَّ قَائِمًا يُصَلِّي ، فَذَهَبْتُ أَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَرَدَّنِي ، ثُمَّ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ لَا يَحُولَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قِبْلَتِهِ أَحَدٌ فَلْيَفْعَلْ » .
« 700 » - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ - يَعْنِي : ابْنَ الْمُغِيرَةِ - عَنْ حُمَيْدٍ - يَعْنِي : ابْنَ هِلَالٍ - قَالَ : قَالَ أَبُو صَالِحٍ : أُحَدِّثُكَ عَمَّا رَأَيْتُ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ وَسَمِعْتُهُ مِنْهُ : دَخَلَ أَبُو سَعِيدٍ عَلَى مَرْوَانَ ، فَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنْ النَّاسِ فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ ؛ فَلْيَدْفَعْ فِي نَحْرِهِ ؛ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ ؛ فَإِنَّمَا هُوَ الشَّيْطَانُ » .
قَالَ أَبُو دَاوُد : قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ : يَمُرُّ الرَّجُلُ يَتَبَخْتَرُ بَيْنَ يَدَيَّ وَأَنَا أُصَلِّي فَأَمْنَعُهُ ، وَيَمُرُّ الضَّعِيفُ فَلَا أَمْنَعُهُ .
( 109 ) بَابُ مَا يُنْهَى عَنْهُ مِنْ الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي
« 701 » - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ : أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ أَرْسَلَهُ إِلَى أَبِي جُهَيْمٍ يَسْأَلُهُ مَا ذَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي ، فَقَالَ أَبُو جُهَيْمٍ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
هامش
( 699 ) صحيح : انفرد به أبو داود وقال الألباني : حديث حسن صحيح .
( 700 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب « الصلاة » باب « يرد المصلي من مر بين يديه » ( 1 / 693 ) حديث ( 509 ) . ومسلم في كتاب « الصلاة » باب « منع المار بين يدي المصلي » ( 1 / 259 / ص 362 ) جميعا من طريق حميد . . . به .
نحره : أي صدره .
( 701 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب « الصلاة » باب « إثم المار بين يدي المصلي » ( 1 / 696 ) حديث ( 510 ) . ومسلم في كتاب « الصلاة » باب « منع المار بين يدي المصلي » ( 1 / 261 / ص 363 ) . جميعا عن مالك . . . به .