تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ : الصَّلَاةَ .

( 101 ) بَابُ الرَّجُلِ يَرْكَعُ دُونَ الصَّفِّ

« 683 » - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ أَنَّ يَزِيدَ بْنَ زُرَيْعٍ حَدَّثَهُمْ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ زِيَادٍ الْأَعْلَمِ ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ ، أَنَّ أَبَا بَكْرَةَ حَدَّثَ : أَنَّهُ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَنَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاكِعٌ ، قَالَ : فَرَكَعْتُ دُونَ الصَّفِّ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا ، وَلَا تَعُدْ » . « 684 » - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، أَخْبَرَنَا زِيَادٌ الْأَعْلَمُ ، عَنْ الْحَسَنِ : أَنَّ أَبَا بَكْرَةَ جَاءَ وَرَسُولُ اللَّهِ رَاكِعٌ فَرَكَعَ دُونَ الصَّفِّ ، ثُمَّ مَشَى إِلَى الصَّفِّ ، فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتَهُ ، قَالَ : « أَيُّكُمْ الَّذِي رَكَعَ دُونَ الصَّفِّ ، ثُمَّ مَشَى إِلَى الصَّفِّ ؟ » فَقَالَ أَبُو بَكْرَةَ : أَنَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا ، وَلَا تَعُدْ » . قَالَ أَبُو دَاوُد : زِيَادٌ الْأَعْلَمُ زِيَادُ بْنُ فُلَانِ بْنِ قُرَّةَ ، وَهُوَ ابْنُ خَالَةِ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ .

تَفْرِيعِ أَبْوَابِ السُّتْرَةِ .

هامش
حديث ( 1004 ) . والدارميّ في كتاب « الصلاة » باب « صلاة الرجل خلف الصف » ( 1 / 333 ) حديث ( 1286 ) . وأحمد في « مسنده » ( 4 / 228 ) وقال الترمذي : حديث وابصة حديث حسن . ( 683 ) صحيح : أخرجه البخاري في كتاب « الأذان » باب « إذا ركع دون الصف » ( 2 / 312 ) حديث ( 783 ) . والنسائي في كتاب « الإمامة » باب « الركوع دون الصف » ( 2 / 454 ) حديث ( 870 ) . وأحمد في « مسنده » ( 5 / 39 ) جميعا من طريق زياد . . . به . وفي الحديث : دلالة على أن صلاة المنفرد خلف الصف جائزة لأن جزءا من الصلاة إذا جاز حال الانفراد جاز سائر أجزائها . ولا تعد : إرشاد له في المستقبل إلى ما هو أفضل ولو لم يكن مجزيا لأمره بالإعادة . وفيها أقوال منها : ولا تعد : بفتح التاء وضم العين من العود أي : لا تفعل مثل ما فعلت ثانيا : لا تعد : بسكون العين وضم الدال من العدو ، أي لا تسرع المشي إلى الصلاة واصبر حتّى تصل إلى الصف ثمّ أشرع في الصلاة . ( لا تعد ) : بضم التاء وكسر العين من الإعادة أي : لا تعد الصلاة التي صليتها حكاها النووي . ( 684 ) صحيح : أخرجه : أحمد في « مسنده » ( 5 / 46 ) من طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن . . . به .