( 93 ) بَابُ الرَّجُلِ يَسْجُدُ عَلَى ثَوْبِهِ
« 660 » - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، حَدَّثَنَا بِشْرٌ - يَعْنِي : ابْنَ الْمُفَضَّلِ - حَدَّثَنَا غَالِبٌ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ ، فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُنَا أَنْ يُمَكِّنَ وَجْهَهُ مِنْ الْأَرْضِ بَسَطَ ثَوْبَهُ فَسَجَدَ عَلَيْهِ .
تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الصُّفُوفِ .
( 94 ) بَابُ تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ
« 661 » - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، قَالَ : سَأَلْتُ سُلَيْمَانَ الْأَعْمَشَ ، عَنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ فِي الصُّفُوفِ الْمُقَدَّمَةِ ؛ فَحَدَّثَنَا عَنْ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَلَا تَصُفُّونَ كَمَا تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَلَّ وَعَزَّ ؟ » قُلْنَا : وَكَيْفَ تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهِمْ ؟ قَالَ :
« يُتِمُّونَ الصُّفُوفَ الْمُقَدَّمَةَ ، وَيَتَرَاصُّونَ فِي الصَّفِّ » .
هامش
( 660 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب « الصلاة » باب « السجود على الثوب في شدة الحر » ( 1 / 597 ) حديث ( 385 ) . ومسلم في كتاب « المساجد » باب « استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحر » ( 1 / 191 / ص 432 ) . كلاهما من طريق بشير بن الفضل . . . به .
في الحديث : جواز للمصلي أن يبسط طرف ثوبه تحت جبهته ليسجد عليه .
( 661 ) صحيح : أخرجه مسلم في كتاب « الصلاة » باب « الأمر بالسكون في الصلاة » ( 1 / 119 / ص 322 ) .
والنسائي في كتاب « الإمامة » باب « حث الإمام على رص الصفوف » ( 2 / 427 ) حديث ( 815 ) . وابن ماجة في كتاب « الإقامة » باب « إقامة الصفوف » ( 1 / 317 ) حديث ( 992 ) . وأحمد في « مسنده » ( 5 / 101 ) جميعا عن الأعمش . . . به .
يتمون الصفوف : أي يكملونها .