« 655 » - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ وَشُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ فَلَا يُؤْذِ بِهِمَا أَحَدًا ؛ لِيَجْعَلْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَوْ لِيُصَلِّ فِيهِمَا » .
( 91 ) بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْخُمْرَةِ
« 656 » - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، عَنْ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ حَدَّثَتْنِي مَيْمُونَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَأَنَا حِذَاءَهُ وَأَنَا حَائِضٌ وَرُبَّمَا أَصَابَنِي ثَوْبُهُ إِذَا سَجَدَ ، وَكَانَ يُصَلِّي عَلَى الْخُمْرَةِ .
( 92 ) بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْحَصِيرِ
« 657 » - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : قَالَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي رَجُلٌ ضَخْمٌ - وَكَانَ ضَخْمًا - لَا
هامش
( 655 ) صحيح : أخرجه ابن حبان في « صحيحه » ( موارد ) ( 2 / ص 50 ) حديث ( 358 ) . وفي « الإحسان » ( 3 / 304 - 305 ) حديث ( 2179 ) . وابن خزيمة في « صحيحه » ( 2 / 105 ) حديث ( 1009 ) . والبيهقيّ في « السنن الكبرى » ( 2 / 432 ) . والحاكم في « المستدرك » ( 1 / 260 ) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي من طريق سعيد بن أبي سعيد . . . به .
( 656 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب « الصلاة » باب « الصلاة على الخمرة » ( 1 / 586 ) حديث ( 381 ) .
ومسلم في كتاب « المساجد » باب « جواز الجماعة في النافلة » ( 1 / 270 / ص 458 ) من طريق الشيباني . . . به .
الخمرة : بضم الخاء وسكون الميم ، مقدار ما يضع عليه الرجل وجهه في سجوده من حصير أو نسيجة خوص .
( 657 ) صحيح : أخرجه البخاري في كتاب « الأذان » باب « هل يصلي الإمام بمن حضر » ( 2 / 185 ) حديث ( 670 ) وليس فيه قوله ( حتى أراك تصلي فأقتدي بك ) . وأحمد في « مسنده » ( 3 / 130 ) كلاهما من طريق شعبة . . . به .
فتضحوا له طرف الحصير : النضح هو الرش ويحتمل معنى الغسل .