« 652 » - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ مَيْمُونٍ الرَّمْلِيِّ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « خَالِفُوا الْيَهُودَ ؛ فَإِنَّهُمْ لَا يُصَلُّونَ فِي نِعَالِهِمْ وَلَا خِفَافِهِمْ » .
« 653 » - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي حَافِيًا وَمُنْتَعِلًا .
( 90 ) بَابُ الْمُصَلِّي إِذَا خَلَعَ نَعْلَيْهِ أَيْنَ يَضَعُهُمَا
« 654 » - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ رُسْتُمَ أَبُو عَامِرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَا يَضَعْ نَعْلَيْهِ عَنْ يَمِينِهِ وَلَا عَنْ يَسَارِهِ ؛ فَتَكُونَ عَنْ يَمِينِ غَيْرِهِ إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ عَنْ يَسَارِهِ أَحَدٌ ، وَلْيَضَعْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ » .
هامش
( 652 ) صحيح : أخرجه البيهقيّ في « السنن الكبرى » ( 2 / 432 ) . والحاكم في « المستدرك » ( 1 / 260 ) كلاهما من طريق قتيبة . . . به .
( 653 ) صحيح : أخرجه ابن ماجة في كتاب « إقامة الصلاة » باب « الصلاة في النعال » ( 1 / 330 ) حديث ( 1038 ) . وأحمد في « مسنده » ( 2 / 174 ) جميعا من طريق حسين المعلم . . . به . وقال الشيخ أحمد شاكر :
إسناده صحيح . وقال الهيثمي في « المجمع » ( 3 / 159 ) : رواه النسائي رواه أحمد والطبراني في الأوسط ورجال أحمد ثقات .
( 654 ) صحيح : أخرجه الحاكم في « المستدرك » ( 1 / ص 259 ) وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . والبيهقيّ في « السنن الكبرى » ( 2 / 432 ) . وابن خزيمة في « صحيحه » ( 2 / 106 ) حديث ( 1016 ) . من طريق عثمان بن عمر . . . به .
وفيه من الأدب : أن يصان ميامن الإنسان من كل شيء يكون محلا للأذى .