تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
الْقِرْبَةَ فَتَوَضَّأَ ، ثُمَّ أَوْكَأَ الْقِرْبَةَ ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ ، فَقُمْتُ فَتَوَضَّأْتُ كَمَا تَوَضَّأَ ، ثُمَّ جِئْتُ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ ، فَأَخَذَنِي بِيَمِينِهِ فَأَدَارَنِي مِنْ وَرَائِهِ ، فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ . « 611 » - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ ، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ : فَأَخَذَ بِرَأْسِي أَوْ بِذُؤَابَتِي فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ .

( 71 ) بَابُ إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً كَيْفَ يَقُومُونَ

« 612 » - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِطَعَامٍ ، صَنَعَتْهُ فَأَكَلَ مِنْهُ ، ثُمَّ قَالَ : « قُومُوا فَلَأُصَلِّيَ لَكُمْ » قَالَ أَنَسٌ : فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لَنَا قَدْ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لُبِسَ فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ ، فَقَامَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَصَفَفْتُ أَنَا وَالْيَتِيمُ وَرَاءَهُ وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا ، فَصَلَّى لَنَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . « 613 » - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ عَنْتَرَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : اسْتَأْذَنَ عَلْقَمَةُ وَالْأَسْوَدُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ - وَقَدْ كُنَّا أَطَلْنَا
هامش
قال الخطابي : في هذا الحديث أنواع من الفقه : منها أن الصلاة الجماعة في النوافل جائزة ، ومنها أن الاثنين جماعة ، ومنها أن المأموم يقوم عن يمين الإمام إذا كانا اثنين ، ومنها جواز العمل اليسير في الصلاة ، ومنها جواز الإتمام بصلاة من لم ينو الإمامة فيها . ( واللّه أعلم ) . ( 611 ) صحيح : أخرجه البخاري في كتاب « اللباس » باب « الذوائب » ( 10 / ص 376 ) حديث ( 5919 ) . وأحمد في « مسنده » ( 1 / 215 ، 287 ) من طريق أبي بشر . . . به . ذوائب بضم الذال : شعر الرأس . ( 612 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب « الصلاة » باب « الصلاة على الحصير » ( 1 / 582 ، 583 ) حديث ( 380 ) كلاهما من طريق مالك . . . به . ومسلم في كتاب « المساجد » باب « جواز الجماعة في النافلة » ( 1 / 66 / ص 457 ) . ( 613 ) صحيح : أخرجه أحمد في « مسنده » ( 1 / 426 ، 451 ، 455 ، 459 ) . ومسلم في كتاب « المساجد » باب « الندب إلى وضع الأيدي على الركب في الركوع » ( 1 / 26 / ص 378 ) مطولا . والنسائي في كتاب « المساجد » باب « تشبيك الأصابع في المسجد » ( 2 / 380 ) حديث ( 718 ) .
سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 291 | سليمان بن الأشعث السجستاني / عبد القادر عبد الخير / سيد إبراهيم