( 68 ) بَابُ إِمَامَةِ مَنْ يُصَلِّي بِقَوْمٍ وَقَدْ صَلَّى تِلْكَ الصَّلَاةَ
« 599 » - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مِقْسَمٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ : أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ كَانَ يُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ ، ثُمَّ يَأْتِي قَوْمَهُ فَيُصَلِّي بِهِمْ تِلْكَ الصَّلَاةَ .
« 600 » - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : إِنَّ مُعَاذًا كَانَ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَؤُمُّ قَوْمَهُ .
( 69 ) بَابُ الْإِمَامِ يُصَلِّي مِنْ قُعُودٍ
« 601 » - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكِبَ فَرَسًا فَصُرِعَ عَنْهُ فَجُحِشَ شِقُّهُ الْأَيْمَنُ ، فَصَلَّى صَلَاةً مِنْ الصَّلَوَاتِ وَهُوَ قَاعِدٌ وَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ قُعُودًا ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ : « إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ ، فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا ، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا ، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا ، وَإِذَا قَالَ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، فَقُولُوا : رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا ، فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ » .
هامش
( 599 ) صحيح : أخرجه أحمد في « مسنده » ( 3 / 32 ) . وابن خزيمة في « صحيحه » باب « إباحة ائتمام المصلي فريضا للمصلي نافلة » ( 3 / 64 ) حديث ( 1633 ) من طريق يحيى بن سعيد . . . به .
( 600 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب « الأذان » باب « إذا طول الإمام » ( 2 / 226 ) حديث ( 700 ) . ومسلم في كتاب « الصلاة » باب « القراءة في العشاء » ( 1 / 178 / ص 339 ) من طريق عمرو بن دينار . . . به .
( 601 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب « الصلاة » باب « الصلاة في السطوح » ( 1 / 581 ) حديث ( 378 ) .
ومسلم في كتاب « الصلاة » باب « ائتمام المأموم بالإمام » ( 1 / 77 / ص 308 ) من طريق سفيان عن الزهري . . . به .
حجش : أي خدش .
قال الخطابي : وفي الحديث من الفقه أنّه يجوز الصلاة بإمامين أحدهما بعد الآخر من غير حدث يحدث بالإمام الأول ، ومنه دليل على جواز تقدم بعض صلاة المأموم صلاة الإمام .