تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
أَهْلِ الْكُوفَةِ : مَا يُقْعِدُكَ ؟ قُلْتُ : ابْنُ بُرَيْدَةَ ، قَالَ : هَذَا السُّمُودُ ، فَقَالَ لِي الشَّيْخُ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْسَجَةَ ، عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ : كُنَّا نَقُومُ فِي الصُّفُوفِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَوِيلًا قَبْلَ أَنْ يُكَبِّرَ ، قَالَ : وَقَالَ : « إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الَّذِينَ يَلُونَ الصُّفُوفَ الْأُوَلَ ، وَمَا مِنْ خُطْوَةٍ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ خُطْوَةٍ يَمْشِيهَا يَصِلُ بِهَا صَفًّا » . « 544 » - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَجِيٌّ فِي جَانِبِ الْمَسْجِدِ ، فَمَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ حَتَّى نَامَ الْقَوْمُ . « 545 » - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِسْحَاقَ الْجَوْهَرِيُّ ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تُقَامُ الصَّلَاةُ فِي الْمَسْجِدِ إِذَا رَآهُمْ قَلِيلًا جَلَسَ لَمْ يُصَلِّ ، وَإِذَا رَآهُمْ جَمَاعَةً صَلَّى .
هامش
حديث ( 997 ) . والدارميّ في كتاب « الصلاة » باب « فضل من يصل الصف في الصلاة » ( 1 / 323 ) حديث ( 1264 ) . وأحمد في « مسنده » ( 4 / 285 ، 296 ، 304 ) . وابن خزيمة باب « ذكر الاستفهام على الصف الأول » ( 3 / 25 ) حديث ( 1551 ) وأيضا باب « ذكر صلوات الرب وملائكته على واصلي الصفوف » ( 3 / 26 ) حديث ( 1556 ) . وأحمد في « مسنده » ( 4 / 297 ، 298 ، 299 ) . ثلاثتهم طلحة ، الهداني ، زين عن عبد الرحمن بن عوسجة . . . بنحوه . السمود : تطلق على معان متعدّدة ، يقال ( سمد ) أي علا ، ( سمد ) أي غفل ولها ، ( سمد ) إذا رفع رأسه تكبرا ، ( سمد ) إذا قام ، وهو المراد في الحديث أي قام الناس ينظرون الإمام . ( 544 ) أخرجه : مسلم في كتاب « الحيض » باب « الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء » ( 1 / 123 / ص 284 ) . والنسائي في كتاب « الإقامة » باب « الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة » ( 2 / 416 ) حديث ( 790 ) . وأحمد في « مسنده » ( 3 / 101 ) . من ططريق عبد العزيز . . . به . نجيّ : أي مناجي رجلا وفيه من الفقه أنّه قد يجوز له تأخير الصلاة عن أول وقتها لأمر يحزبه ويشبه أن يكون نجواه في مهم من أمر الدين لا يجوز تأخيره وإلّا لم يكن يؤخر الصلاة حتّى ينام القوم لطول الانتظار له واللّه أعلم . انتهى خطابي . ( 545 ) إسناده ضعيف : انفرد به أبو داود وهو حديث مرسل ، سالم أبو النضر وابن أبي أميّة مولى عمر بن عبيد اللّه التيمي المدني ثقة ثبت ، كان يرسل كذا في التقريب .
سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 265 | سليمان بن الأشعث السجستاني / عبد القادر عبد الخير / سيد إبراهيم