( 42 ) بَابُ الْأَذَانِ لِلْأَعْمَى
« 535 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ كَانَ مُؤَذِّنًا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهُوَ أَعْمَى .
( 43 ) بَابُ الْخُرُوجِ مِنْ الْمَسْجِدِ بَعْدَ الْأَذَانِ
« 536 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ : كُنَّا مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الْمَسْجِدِ ، فَخَرَجَ رَجُلٌ حِينَ أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ لِلْعَصْرِ ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ :
أَمَّا هَذَا فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
هامش
( 535 ) صحيح : أخرجه مسلم في كتاب « الصلاة » باب « جواز أذان الأعمى إذا كان معه بصير » ( 1 / 8 / ص 287 ) من طريق هشام . . . به .
( 536 ) صحيح : أخرجه مسلم في كتاب « المساجد » باب « النهي عن الخروج من المسجد إذا أذن المؤذن » ( 1 / 258 / ص 453 ) .
والترمذي في كتاب « الصلاة » باب « ما جاء في كراهية الخروج من المسجد بعد الأذان » ( 1 / 397 ) حديث ( 204 ) . وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . والنسائي في كتاب « الأذان » باب « التشديد في الخروج من المسجد وقت الأذان » ( 2 / 358 ) حديث ( 682 ) . وابن ماجة في كتاب « الأذان » باب « إذا أذن وأنت في المسجد فلا تخرج » ( 1 / 242 ) حديث ( 733 ) . والدارميّ في كتاب « الأذان » باب « كراهية الخروج من المسجد بعد النداء » ( 1 / 295 ) حديث ( 1205 ) . جميعا من طريق إبراهيم بن مهاجر . . . به .
وفي الحديث : أن المؤمن إذا كان بالمسجد بعد الأذان فلا يجوز له الخروج وقد اختلف الفقهاء في حكم الخروج فقال بعضهم بالكراهة . وقال بعضهم بالحرمة .