عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُنْتُ فَتًى شَابًّا عَزَبًا ، وَكَانَتْ الْكِلَابُ تَبُولُ وَتُقْبِلُ وَتُدْبِرُ فِي الْمَسْجِدِ فَلَمْ يَكُونُوا يَرُشُّونَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ .
( 140 ) بَابٌ فِي الْأَذَى يُصِيبُ الذَّيْلَ
« 383 » - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أُمِّ وَلَدٍ لِإِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ : أَنَّهَا سَأَلَتْ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : إِنِّي امْرَأَةٌ أُطِيلُ ذَيْلِي وَأَمْشِي فِي الْمَكَانِ الْقَذِرِ ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ » .
« 384 » - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ، قَالَا : حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِيسَى ، عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ ، قَالَتْ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ لَنَا طَرِيقًا إِلَى الْمَسْجِدِ مُنْتِنَةً فَكَيْفَ نَفْعَلُ إِذَا مُطِرْنَا ؟ قَالَ : « أَلَيْسَ بَعْدَهَا طَرِيقٌ هِيَ أَطْيَبُ مِنْهَا ؟ » قَالَتْ : قُلْتُ : بَلَى ، قَالَ فَهَذِهِ بِهَذِهِ .
هامش
( 383 ) صحيح : أخرجه الترمذي في كتاب « الطهارة » باب « ما جاء في الوضوء » في الموطأ ( 1 / ص 266 ) حديث ( 143 ) والدارميّ في « سننه » ( 1 ) حديث ( 742 ) ومالك في « الموطأ » ( 1 / 24 ) حديث ( 16 ) في كتاب « الطهارة » باب ما لا يجب منه الوضوء . والبيهقيّ في « السنن » ( 2 / 406 ) .
أطيل ذيلى : أي أمد طرف الثياب الذي يلي الأرض وأمشى في المكان النجس فأخبرها النبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم بأن المكان الطاهر الذي يكون بعد المكان النجس يطهر ما علق به من النجاسات ، وقال الشافعي : إنّما هو ما جرى على مكان يابسا فأما إذا جرى على رطب فلا يطهره إلّا بالغسل .
من فقه الحديث : طهارة الذيل النجس بمروره على أرض طاهرة .
( 384 ) صحيح : أخرجه ابن ماجة في كتاب « الطهارة » باب « الأرض يطهر بعضها بعضا » ( 1 / 177 ) حديث رقم ( 533 ) . وأحمد في « مسنده » ( 6 / 435 ) والبيهقيّ في « السنن الكبرى » ( 2 / 434 ) من طريق عبد اللّه ابن عيسى . . . به .