بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَّنِ الرَّحِيمِ
2 - كِتَابُ الصَّلَاةِ
[ أبْوَابُ كِتَابِ الصَّلَاةِ ]
( 1 ) بَابُ فَرْضِ الصَّلَاةِ
« 391 » - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ سَمِعَ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ يَقُولُ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ ثَائِرَ الرَّأْسِ يُسْمَعُ دَوِيُّ صَوْتِهِ ، وَلَا يُفْقَهُ مَا يَقُولُ ، حَتَّى دَنَا ، فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنْ الْإِسْلَامِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ » قَالَ : هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُنَّ ؟
قَالَ : « لَا ؛ إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ » قَالَ : وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صِيَامَ شَهْرِ رَمَضَانَ ، قَالَ : هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ ؟ قَالَ : « لَا ؛ إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ » قَالَ : وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّدَقَةَ ، قَالَ : فَهَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا ؟ قَالَ : « لَا ؛ إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ » فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ ، وَهُوَ يَقُولُ : وَاللَّهِ لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا ، وَلَا أَنْقُصُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ » .
هامش
( 391 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب « الإيمان » باب « الزكاة في الإسلام » ( 1 / 130 ) حديث ( 46 ) .
ومسلم في كتاب « الإيمان » باب « بيان الصلوات التي هي أحد أركانها الإسلام » ( 1 / 8 / ص 40 ) من طريق مالك . . به .
دويّ صوته : بفتح الدال وكسر الواو وتشديد الياء وهو شدة الصوت وبعده في الهواء ولا يفهم منه شيء كدوي النحل ، والحديث فيه دليل على أن الوتر غير مفروض ولا واجب وجوب حتم ولو كان مفروضا لكانت الصلوات المفروضة ستا لا خمسا ، وفيه أن فرض صلاة الليل منسوخ . ( الخطابي ) .