« 328 » - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا أَبَانُ ، قَالَ : سُئِلَ قَتَادَةُ ؟ عَنْ التَّيَمُّمِ فِي السَّفَرِ ، فَقَالَ ، حَدَّثَنِي مُحَدِّثٌ عَنْ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ » .
( 124 ) بَابُ التَّيَمُّمِ فِي الْحَضَرِ
« 329 » - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ ، أَخْبَرَنَا أَبِي ، عَنْ جَدِّي ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ ، عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ : أَقْبَلْتُ أَنَا وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَسَارٍ مَوْلَى مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَبِي الْجُهَيْمِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الصِّمَّةِ الْأَنْصَارِيِّ ، فَقَالَ أَبُو الْجُهَيْمِ : أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ بِئْرِ جَمَلٍ ، فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ، فَلَمْ يَرُدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ السَّلَامَ ، حَتَّى أَتَى عَلَى جِدَارٍ فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ ، ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ .
« 330 » - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمَوْصِلِيُّ أَبُو عَلِيٍّ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتٍ الْعَبْدِيُّ ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ قَالَ : انْطَلَقْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فِي حَاجَةٍ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَضَى ابْنُ عُمَرَ حَاجَتَهُ ، فَكَانَ
هامش
في « مسنده » ( 4 / 263 ) . والدارميّ في كتاب « الصلاة » باب « التيمم مرة » ( 1 / 208 ) حديث رقم ( 745 ) . وابن خزيمة في « صحيحه » باب « ذكر الدليل على أن التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين » ( 1 / 124 ) حديث رقم ( 267 ) . جميعا من طريق قتادة . . . به .
( 328 ) ضعيف : في إسناده مجهول .
( 329 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب « التيمم » باب « التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء » ( 1 / 525 ) حديث رقم ( 337 ) . ومسلم في كتاب « الحيض » باب « التيمم » ( 1 / 114 / ص 281 ) .
من نحو بئر جمل : أي من جهة بئر جمل وهو موضع قرب المدينة ( فلم يرد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ) لأنّه لم يكن على طهارة كما في الحديث التالي . ( فمسح بوجهه ويديه ) : المراد بذلك التيمم وهذا محمول على أنّه صلّى اللّه عليه وسلّم كان عادما للماء حال التيمم ، واختلف العلماء في الاستدلال بهذا الحديث على جواز التيمم في الحضر .
( 330 ) ضعيف : أخرجه الدارقطني في « سننه » ( 1 / 177 ) من طريق محمّد بن ثابت . . . به . ومحمّد بن ثابت العبدي لينه أبو حاتم والنسائي وقال ابن عدي : عامة ما يرويه لا يتابع عليه . وقال الحافظ في « التقريب » : مقبول .
سكّة : بكسر السين وتشديد الكاف وهي الطريق وقد تطلق ويراد بها الزقاق .