وَالشَّهْرَيْنِ ، فَقَالَ عُمَرُ : أَمَّا أَنَا فَلَمْ أَكُنْ أُصَلِّي حَتَّى أَجِدَ الْمَاءَ . قَالَ : فَقَالَ عَمَّارٌ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَمَا تَذْكُرُ إِذْ كُنْتُ أَنَا وَأَنْتَ فِي الْإِبِلِ فَأَصَابَتْنَا جَنَابَةٌ ، فَأَمَّا أَنَا فَتَمَعَّكْتُ ، فَأَتَيْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : « إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ هَكَذَا » وَضَرَبَ بِيَدَيْهِ إِلَى الْأَرْضِ ، ثُمَّ نَفَخَهُمَا ، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى نِصْفِ الذِّرَاعِ ، فَقَالَ عُمَرُ : يَا عَمَّارُ اتَّقِ اللَّهَ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنْ شِئْتَ وَاللَّهِ لَمْ أَذْكُرْهُ أَبَدًا ، فَقَالَ عُمَرُ : كَلَّا وَاللَّهِ لَنُوَلِّيَنَّكَ مِنْ ذَلِكَ مَا تَوَلَّيْتَ .
« 323 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ ابْنِ أَبْزَى ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، فَقَالَ : يَا عَمَّارُ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا ، ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ الْأَرْضَ ، ثُمَّ ضَرَبَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى ، ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَهُ وَالذِّرَاعَيْنِ إِلَى نِصْفِ السَّاعِدَيْنِ ، وَلَمْ يَبْلُغْ الْمِرْفَقَيْنِ ، ضَرْبَةً وَاحِدَةً .
قَالَ أَبُو دَاوُد : وَرَوَاهُ وَكِيعٌ ، عَنْ الْأَعْمَشِ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى .
وَرَوَاهُ جَرِيرٌ ، عَنْ الْأَعْمَشِ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى - يَعْنِي - عَنْ أَبِيهِ .
« 324 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ - يَعْنِي : ابْنَ جَعْفَرٍ - أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سَلَمَةَ ، عَنْ ذَرٍّ ، عَنْ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمَّارٍ بِهَذِهِ الْقِصَّةِ ، فَقَالَ : « إِنَّمَا
هامش
2 - جواز السفر بالنساء في الجهاد عند الأمن عليهم .
3 - التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين ومن قال بضربة واحدة فليس بقوي على ذلك .
4 - التيمم بالصعيد وهو ما كان من جنس الأرض .
5 - جواز التيمم في السنة .
6 - الاقتصار في التيمم على مسح اليدين إلى الكوعين .
7 - وقوع الاجتهاد في زمن النبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم وأن المجتهد لا لوم عليه إذا بذل ما في وسعه ولم يصب الحق .
( 323 ) صحيح : انظر الحديث رقم ( 322 ) ولكن لفظة ( الذراعين والمرفقين ) شاذة .
( 324 ) صحيح : تقدم برقم ( 322 ) ولكن كلمة ( الشك ) هذه غير محفوظة والمحفوظ : وكفيه .