قَالَ : فَكَانَتْ هَذِهِ الصَّدَقَةُ بِيَدِ عَلِيٍّ ، مَنَعَهَا عَلِيٌّ عَبَّاسًا فَغَلَبَهُ عَلَيْهَا ، ثُمَّ كَانَ بِيَدِ حَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، ثُمَّ بِيَدِ حُسَيْنِ « 1 » بْنِ عَلِيٍّ ، ثُمَّ بِيَدِ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ « 2 » وَحَسَنِ بْنِ حَسَنٍ ، كِلَاهُمَا كَانَا يَتَدَاوَلَانِهَا ، ثُمَّ بِيَدِ زَيْدِ بْنِ حَسَنٍ « 3 » وَهِيَ صَدَقَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقًّا « 4 » .
3544 - حَدَّثَنَا « 5 » إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى ، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَام وَالْعَبَّاسَ ، أَتَيَا أَبَا بَكْرٍ ، يَلْتَمِسَانِ مِيرَاثَهُمَا ، أَرْضَهُ مِنْ فَدَكٍ « 6 » ، وَسَهْمَهُ « 7 » مِنْ خَيْبَرَ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ :
« لَا نُورَثُ ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ ، إِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ فِي هَذَا الْمَالِ » وَاللَّهِ لَقَرَابَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ أَصِلَ مِنْ قَرَابَتِي .
بَابُ « 8 » قَتْلِ كَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ « 9 »
3545 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ « 10 » عَمْرٌو :
هامش
( 1 ) لأبى ذر « الحسن بن عليّ ثمّ بيد الحسين بن علي » بزيادة ال فيها .
( 2 ) عند أبي ذر « بيد عليّ بن الحسين » بزيادة ال .
( 3 ) لأبى ذر « زيد بن حسين » .
( 4 ) تقدم هذا الحديث في باب فرض الخمس رقم 2761 .
( 5 ) لأبى ذر « حدّثني » .
( 6 ) عند أبي ذر « فدك » غير مصروفة مراعى فيها معنى البقعة وكانت لسيّدنا رسول اللّه خاصّة .
( 7 ) سهمه في خيبر كان الخمس .
( 8 ) سقط لفظ باب عند أبي ذر . ولفظ « قتل » بالرفع فقط عنده لذلك .
( 9 ) وهو يهودي قتل في ربيع الأوّل من السنة الثالثة من الهجرة .
( 10 ) في نسخة « قال سمعت عمرا » بزيادة سمعت .