قَالَ سُفْيَانُ « 1 » : هُوَ الَّذِي حَفِظْنَاهُ مِنْ الزُّهْرِيِّ ، لَيْسَ فِيهِ زِيَادَةٌ ، فَقَالَ « 2 » :
أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَوْسِ « 3 » سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، يُخْبِرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ « 4 » رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ « 5 » ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ .
بَابُ بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ وَبَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ
1929 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : الَّذِي « 6 » حَفِظْنَاهُ مِنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، سَمِعَ طَاوُسًا يَقُولُ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، يَقُولُ : أَمَّا الَّذِي نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ الطَّعَامُ أَنْ يُبَاعَ حَتَّى يُقْبَضَ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : وَلَا أَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا مِثْلَهُ .
1930 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِيعْهُ « 7 » حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ .
زَادَ إِسْمَاعِيلُ : مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ « 7 » حَتَّى يَقْبِضَهُ .
هامش
( 1 ) أي بالسند السابق .
( 2 ) لأبى الوقت : « قال » - بدون الفاء - .
( 3 ) لابن عساكر : « أخبرني مالك بن أوس بن ال حدثان أنه » . . إلخ . « وال حدثان » بالتحريك .
( 4 ) لأبى ذرّ وأبى الوقت : « بالورق » « والورق » - بفتح فكسر - هو الفضة وهو لتحريم النساء ، انظر الحديث 2025
( 5 ) أي إلّا يدا بيد .
( 6 ) لابن عساكر : « قال : أما الذي » .
( 7 ) لأبى ذرّ : « فلا يبعه » وقد سبق توجيه الروايتين .