بَابُ مَنْ رَأَى إِذَا اشْتَرَى طَعَامًا جِزَافًا أَنْ لَا يَبِيعَهُ حَتَّى يُؤْوِيَهُ إِلَى رَحْلِهِ « 1 » ، وَالْأَدَبِ فِي ذَلِكَ .
1931 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ : أَنَّ ابْنَ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا « 2 » - قَالَ : لَقَدْ رَأَيْتُ النَّاسَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْتَاعُونَ « 3 » جِزَافًا ، يَعْنِي الطَّعَامَ - يُضْرَبُونَ ، أَنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكَانِهِمْ ، حَتَّى يُؤْوُوهُ إِلَى رِحَالِهِمْ .
بَابُ إِذَا اشْتَرَى مَتَاعًا أَوْ دَابَّةً ، فَوَضَعَهُ عِنْدَ الْبَائِعِ ، أَوْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ .
وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : مَا أَدْرَكَتْ الصَّفْقَةُ حَيًّا مَجْمُوعًا فَهُوَ مِنْ الْمُبْتَاعِ « 4 » .
1932 - حَدَّثَنَا فَرْوَةُ بْنُ أَبِي الْمَغْرَاءِ ، أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : « لَقَلَّ يَوْمٌ كَانَ يَأْتِي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِلَّا يَأْتِي فِيهِ بَيْتَ أَبِي بَكْرٍ ، أَحَدَ طَرَفَيْ النَّهَارِ ، فَلَمَّا أُذِنَ لَهُ فِي الْخُرُوجِ إِلَى الْمَدِينَةِ - لَمْ يَرُعْنَا « 5 »
هامش
( 1 ) في رواية « إلى رحاله » وهو كناية عن قبضه .
( 2 ) في نسخة : « أنّ عبد اللّه بن عمر » .
( 3 ) لابن عساكر : « يتبايعون » .
( 4 ) أي : ما كان عند العقد موجودا ، وقبضه المبتاع « فهو من المبتاع » أي من ضمانه بخلاف ما إذا تلف قبل القبض ، وإسناد الإدراك إلى الصفقة مجاز ، والأصل ما أدرك صاحب الصفقة . . . إلخ .
( 5 ) أي : لم يفزعنا . من الروع ، وهو الفزع .