والتمر بالتمر ربا إلّا هاء وهاء » . 66
باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام 66
فيه : حديث عبد اللّه بن عمر :
أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم نهى عن المزابنة 66
وحديث ابن عمر - أيضا - أن النبيّ صلّى اللّه عليه وسلم نهى عن المزابنة 66
ومعنى المزابنة ( وتأتي ص 70 ) . 66
وقول زيد بن ثابت : إن النبيّ صلّى اللّه عليه وسلم رخص في العرايا بخرصها 67
باب بيع الشعير بالشعير . 67
فيه : حديث عمر عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم « الذهب بالذهب ربا إلّا هاء وهاء ، والبر بالبر ربا إلّا هاء وهاء ، والشعير بالشعير ربا إلّا هاء وهاء ، والتمر بالتمر ربا إلّا هاء وهاء » 67
باب بيع الذهب بالذهب . 67
فيه : حديث أبي بكرة عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم « لا تبيعوا الذهب بالذهب إلّا سواء بسواء . . » 67
باب بيع الفضة بالفضة . 68
فيه : حديث أبي سعيد الخدريّ عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم « الذهب بالذهب مثلا بمثل ، والورق بالورق مثلا بمثل » 68
وحديث أبي سعيد الخدريّ عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم « لا تبيعوا الذهب بالذهب إلّا مثلا بمثل ، ولا تشفوا بعضها على بعض » 68
باب بيع الدينار بالدينار نسا 69
فيه : حديث أبي سعيد الخدريّ يقول : الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم وقول النبيّ صلّى اللّه عليه وسلم :
لا ربا إلّا في النسيئة 69
باب بيع الورق بالذهب نسيئة 69
فيه : حديث البراء بن عازب وزيد بن أرقم ، كلاهما يقول : نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا 69
باب بيع الذهب بالورق يدا بيد 70
فيه : حديث أبي بكرة قال :
نهى النبيّ صلّى اللّه عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلّا سواء بسواء ، وأمرنا أن نبتاع الذهب
صحيح البخاري ( ط أوقاف مصر ) — صفحة 454
مساهمون: البخاري
ص٤٥٤