بالفضة كيف شئنا ، والفضة بالذهب كيف شئنا 70
باب بيع المزابنة - وهي بيع الثمر بالتمر وبيع الزبيب بالكرم - وبيع العرايا . 70
فيه : قول أنس : نهى النبيّ صلّى اللّه عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة 70
وحديث عبد اللّه بن عمر عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم « لا تبيعوا الثمر حتّى يبدو صلاحه ، ولا تبيعوا الثمر بالتمر » 70
وخبر زيد بن ثابت : أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب أو بالتمر ولم يرخص في غيره . 71
وحديث عبد اللّه بن عمر : أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم نهى عن المزابنة 71
وحديث أبي سعيد الخدريّ :
أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة 71
وحديث ابن عبّاس قال : نهى النبيّ صلّى اللّه عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة 71
وحديث زيد بن ثابت : أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها 71
باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة . 72
فيه : حديث جابر قال :
نهى النبيّ صلّى اللّه عليه وسلم عن بيع الثمر حتّى يطيب ، ولا يباع شئ منه إلّا بالدينار والدرهم ، إلّا العرايا 72
وحديث جابر : أن النبيّ صلّى اللّه عليه وسلم رخص في بيع العرايا 72
وحديث سهل بن أبي حثمة :
أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر ، ورخص في العرية أن تباع بخرصها ، يأكلها أهلها رطبا 72
باب تفسير العرايا . . 73
فيه : قول مالك : العرية أن يعرى الرجل الرجل النخلة ( أي يهبها ) ثم يتأذى بدخوله عليه ، فرخص له أن يشتريها منه بتمر 73
وقول ابن إدريس : العرية لا تكون إلّا بالكيل من التمر يدا بيد 73
وقول ابن عمر : كانت العرايا
صحيح البخاري ( ط أوقاف مصر ) — صفحة 455
مساهمون: البخاري
ص٤٥٥