تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صحيح البخاري ( ط أوقاف مصر ) — صفحة 455

مساهمون:

ص٤٥٥
بالفضة كيف شئنا ، والفضة بالذهب كيف شئنا 70 باب بيع المزابنة - وهي بيع الثمر بالتمر وبيع الزبيب بالكرم - وبيع العرايا . 70 فيه : قول أنس : نهى النبيّ صلّى اللّه عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة 70 وحديث عبد اللّه بن عمر عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم « لا تبيعوا الثمر حتّى يبدو صلاحه ، ولا تبيعوا الثمر بالتمر » 70 وخبر زيد بن ثابت : أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب أو بالتمر ولم يرخص في غيره . 71 وحديث عبد اللّه بن عمر : أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم نهى عن المزابنة 71 وحديث أبي سعيد الخدريّ : أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة 71 وحديث ابن عبّاس قال : نهى النبيّ صلّى اللّه عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة 71 وحديث زيد بن ثابت : أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها 71 باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة . 72 فيه : حديث جابر قال : نهى النبيّ صلّى اللّه عليه وسلم عن بيع الثمر حتّى يطيب ، ولا يباع شئ منه إلّا بالدينار والدرهم ، إلّا العرايا 72 وحديث جابر : أن النبيّ صلّى اللّه عليه وسلم رخص في بيع العرايا 72 وحديث سهل بن أبي حثمة : أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر ، ورخص في العرية أن تباع بخرصها ، يأكلها أهلها رطبا 72 باب تفسير العرايا . . 73 فيه : قول مالك : العرية أن يعرى الرجل الرجل النخلة ( أي يهبها ) ثم يتأذى بدخوله عليه ، فرخص له أن يشتريها منه بتمر 73 وقول ابن إدريس : العرية لا تكون إلّا بالكيل من التمر يدا بيد 73 وقول ابن عمر : كانت العرايا