وسلم أن يبيع حاضر لباد 61
باب لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة 62
فيه : حديث أبي هريرة عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم « لا يبتاع المرء على بيع أخيه ، ولا تناجشوا ، ولا يبيع حاضر لباد » 62
وحديث أنس بن مالك قال :
نهينا أن يبيع حاضر لباد 62
باب النهى عن تلقى الركبان . 63
فيه : حديث أبي هريرة قال :
نهى النبيّ صلّى اللّه عليه وسلم عن التلقي وأن يبيع حاضر لباد 63
وجواب ابن عبّاس إذ سأله طاوس : ما معنى قوله :
« لا يبيعن حاضر لباد » ؟
فقال : لا يكن له سمسارا 63
وقول عبد اللّه بن مسعود : من اشترى محفلة فليرد معها صاعا 63
وحديث عبد اللّه بن عمر عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم « لا يبيع بعضكم على بيع بعض ، ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق » 63
باب منتهى التلقي 64
فيه : حديث عبد اللّه بن عمر قال : كنا نتلقى الركبان فنشترى منهم الطعام ، فنهانا النبيّ صلّى اللّه عليه وسلم أن نبيعه حتّى يبلغ به سوق الطعام 64
وحديث عبد اللّه بن عمر قال :
كانوا يبتاعون الطعام في أعلى السوق ، فيبيعونه في مكانهم ، فنهاهم رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم أن يبيعوه في مكانه حتّى ينقلوه 64
باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل . . . 64
فيه : حديث عائشة قالت :
جاءتني بريرة فقالت : كاتبت أهلي على تسع أواق ، في كل عام أوقية ، فأعينينى . . 64
وحديث عائشة : أنها أرادت أن تشترى جارية فتعتقها ، فقال ؟ ؟ ؟ على أن ولاءها 65
باب بيع النمر بالتمر . . 66
فيه : حديث عمر عن النبيّ صلّى اللّه عليه وسلم « البر بالبر ربا إلّا هاء وهاء ، والشعير بالشعير ربا إلّا هاء وهاء ،
صحيح البخاري ( ط أوقاف مصر ) — صفحة 453
مساهمون: البخاري
ص٤٥٣