تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صحيح البخاري ( ط أوقاف مصر ) — صفحة 451

مساهمون:

ص٤٥١
باب النجش ومن قال : لا يجوز ذلك البيع 55 فيه : قول ابن أبي أوفى : الناجش آكل ربا خائن ، وهو خداع باطل لا يحل ، قال النبيّ صلّى اللّه عليه وسلم : الخديعة في النار ، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد . 55 وحديث ابن عمر قال : نهى النبيّ صلّى اللّه عليه وسلم عن النجش 55 باب بيع الغرر وحبل الحبلة . 55 فيه : حديث عبد اللّه بن عمر : أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية 55 باب بيع الملامسة 55 فيه : حديث أبي سعيد الخدريّ : أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم نهى عن المنابذة ، وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه ، ونهى عن الملامسة ، والملامسة : لمس الثوب لا ينظر إليه 55 وحديث أبي هريرة قال : نهى عن لبستين وعن بيعتين : اللماس والنباذ 56 باب بيع المنابذة 56 فيه : حديث أبي هريرة : أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة 56 وحديث أبي سعيد الخدريّ قال : نهى النبيّ صلّى اللّه عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين : الملامسة والمنابذة 56 باب النهى للبائع ألا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة ، والمصراة : التي صرى لبنها وحقن فيه وجمع فلم يحلب أياما . 57 فيه : حديث أبي هريرة عن النبيّ صلّى اللّه عليه وسلم « لا تصروا الإبل والغنم ، فمن ابتاعها فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها : إن شاء أمسك ، وإن شاء ردها وصاع تمر » 57 وحديث عبد اللّه بن مسعود قال : من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاعا ، ونهى النبيّ صلّى اللّه عليه وسلم أن تلقى البيوع 57 وحديث أبي هريرة عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم