باب النجش ومن قال : لا يجوز ذلك البيع 55
فيه : قول ابن أبي أوفى :
الناجش آكل ربا خائن ، وهو خداع باطل لا يحل ، قال النبيّ صلّى اللّه عليه وسلم :
الخديعة في النار ، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد . 55
وحديث ابن عمر قال : نهى النبيّ صلّى اللّه عليه وسلم عن النجش 55
باب بيع الغرر وحبل الحبلة . 55
فيه : حديث عبد اللّه بن عمر :
أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية 55
باب بيع الملامسة 55
فيه : حديث أبي سعيد الخدريّ :
أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم نهى عن المنابذة ، وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه ، ونهى عن الملامسة ، والملامسة : لمس الثوب لا ينظر إليه 55
وحديث أبي هريرة قال : نهى عن لبستين وعن بيعتين :
اللماس والنباذ 56
باب بيع المنابذة 56
فيه : حديث أبي هريرة : أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة 56
وحديث أبي سعيد الخدريّ قال :
نهى النبيّ صلّى اللّه عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين :
الملامسة والمنابذة 56
باب النهى للبائع ألا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة ، والمصراة :
التي صرى لبنها وحقن فيه وجمع فلم يحلب أياما . 57
فيه : حديث أبي هريرة عن النبيّ صلّى اللّه عليه وسلم « لا تصروا الإبل والغنم ، فمن ابتاعها فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها : إن شاء أمسك ، وإن شاء ردها وصاع تمر » 57
وحديث عبد اللّه بن مسعود قال :
من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاعا ، ونهى النبيّ صلّى اللّه عليه وسلم أن تلقى البيوع 57
وحديث أبي هريرة عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم
صحيح البخاري ( ط أوقاف مصر ) — صفحة 451
مساهمون: البخاري
ص٤٥١