أن يعرى الرجل في ماله النخلة والنخلتين 73
وقول سفيان بن حسين : العرايا نخل كانت توهب للمساكين ، فلا يستطيعون أن ينتظروا بها ، رخص لهم أن يبيعوها بما شاءوا من التمر 73
وحديث زيد بن ثابت : أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا 73
باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها 74
فيه خبر زيد بن ثابت قال : كان الناس في عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم يتبايعون الثمار ، فإذا جد الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع : ؟ ؟ ؟
أصاب الثمر الدمان ، أصابه مراض ، أصابه ؟ ؟ ؟ ( عاهات يحتجون بها ) فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم لما كثرت عنده الخصومة في ذلك : فاما لا فلا يتبايعوا حتّى يبدو صلاح الثمر ، كالمشورة يشير بها لكثرة خصومتهم 74
وحديث عبد اللّه بن عمر : أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتّى يبدو صلاحها ، نهى البائع والمبتاع 75
وحديث أنس : أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم نهى أن تباع ثمرة النخل حتّى تزهو 75
وحديث جابر : نهى النبيّ صلّى اللّه عليه وسلم أن تباع الثمرة حتى تشقح ( أي تحمار وتصفار ويؤكل منها ) . . . 75
باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها 75
فيه : حديث أنس : أن النبيّ صلّى اللّه عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتّى يبدو صلاحها 75
باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ، ثمّ أصابته عاهة ، فهو من البائع 76
فيه : حديث أنس : أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتّى تزهى 76
وقول ابن شهاب : لو أن رجلا ابتاع ثمرا قبل أن يبدو صلاحه ثمّ أصابته عاهة كان ما أصابه على ربّه 67
وخبر ابن عمر عن النبيّ صلّى اللّه عليه وسلم « لا تتبايعوا الثمر
صحيح البخاري ( ط أوقاف مصر ) — صفحة 456
مساهمون: البخاري
ص٤٥٦