2418 - حَدَّثَنَا « 1 » مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ ، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ ، فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ ، وَكَانَ يَقْسِمُ لِكُلِّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا ، غَيْرَ أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا لِعَائِشَةَ : زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، تَبْتَغِي بِذَلِكَ رِضَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « 2 » .
2419 - حَدَّثَنَا « 3 » إِسْمَاعِيلُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ سُمَيٍّ : مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ « 4 » وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا « 5 » ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ « 6 » لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا « 7 » » .
هامش
( 1 ) لأبى ذر وأبى الوقت : « وحدّثني » .
( 2 ) هذا الحديث قد سبق في الهبة .
( 3 ) للأصيلى : « حدّثني » ، ونسبها القسطلاني لأبى ذر ، لا للأصيلى .
( 4 ) أي الأذان .
( 5 ) أي لم يجدوا إلّا القرعة لأقرعوا بينهم أيهم يكون له السبق في ذلك .
( 6 ) المراد : التبكير للصلوات .
( 7 ) العتمة : العشاء ، أي لو يعلمون ثواب صلاة العشاء والصبح في جماعة لأتوهما ولو على اليدين والركبتين .