فَرَجَعَتْ ، فَقَالَتْ : أَ شَعَرْتَ أَنَّ اللَّهَ كَبَتَ « 1 » الْكَافِرَ وَأَخْدَمَ وَلِيدَةً ؟
وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَأَخْدَمَهَا هَاجَرَ .
بَابُ إِذَا حَمَلَ رَجُلٌ « 2 » عَلَى فَرَسٍ فَهُوَ كَالْعُمْرَى وَالصَّدَقَةِ .
وَقَالَ بَعْضُ « 3 » النَّاسِ : لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا .
2371 - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : سَمِعْتُ مَالِكًا يَسْأَلُ زَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ ، قَالَ « 4 » : سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ : قَالَ عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، فَرَأَيْتُهُ يُبَاعُ ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : لَا تَشْتَرِ « 5 » ، وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ .
هامش
( 1 ) أي أعلمت أن اللّه أذله ؟ .
( 2 ) أي حمل غيره . ولأبى ذرّ والأصيلى وأبى الوقت : « رجلا » أي إذا حمل رجل رجلا .
( 3 ) هو الإمام أبو حنيفة - رحمه اللّه - لأنّه يجوز عنده الرجوع في الهبة للأجنبي .
( 4 ) لأبى ذر : « فقال » .
( 5 ) لأبى ذر : « لا تشتره » .