بَابُ الْقِرَانِ فِي التَّمْرِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَهُ
2240 - حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنَا جَبَلَةُ بْنُ سُحَيْمٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - يَقُولُ : نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقْرُنَ الرَّجُلُ بَيْنَ التَّمْرَتَيْنِ جَمِيعًا « 1 » حَتَّى يَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَهُ .
حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ جَبَلَةَ ، قَالَ : كُنَّا بِالْمَدِينَةِ ، فَأَصَابَتْنَا سَنَةٌ « 2 » فَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَرْزُقُنَا « 3 » التَّمْرَ ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَمُرُّ بِنَا ، فَيَقُولُ : لَا تَقْرُنُوا ؛ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْإِقْرَانِ « 4 » إِلَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ مِنْكُمْ أَخَاهُ .
بَابُ تَقْوِيمِ الْأَشْيَاءِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ بِقِيمَةِ عَدْلٍ
2241 - حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا « 5 » لَهُ مِنْ عَبْدٍ - أَوْ شِرْكًا ،
هامش
( 1 ) أي نهى عن الجمع بين التمرتين في الأكل بين الشركاء حتّى يستأذن ، و « يقرن » مضبوط في اليونينية وغيرها بفتح الياء وضم الراء ، ونص الصغاني على أن فيه الكسر أيضا ، وأنّه يجوز فيه أيضا مع كسرها ضم الياء ، فهو إذن من قرن وأقرن ، وإن كان من الثلاثي أكثر كما سبق .
( 2 ) أي غلاء وجدب .
( 3 ) أي يطعمنا .
( 4 ) من أقرن ، ولأبى ذرّ عن الحموىّ والمستملى ، ولكريمة : « نهى عن القران » - من الثلاثي - قال القسطلاني : وهو الصواب .
( 5 ) أي نصيبا .