أَوْ قَالَ نَصِيبًا « 1 » - وَكَانَ لَهُ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ بِقِيمَةِ الْعَدْلِ ؛ فَهُوَ عَتِيقٌ ، وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ « 2 » مِنْهُ مَا عَتَقَ . قَالَ : لَا أَدْرِي قَوْلُهُ « عَتَقَ « 3 » مِنْهُ مَا عَتَقَ » قَوْلٌ مِنْ نَافِعٍ ، أَوْ فِي الْحَدِيثِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ .
2242 - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا « 4 » مِنْ مَمْلُوكِهِ ؛ فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ فِي مَالِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قُوِّمَ الْمَمْلُوكُ قِيمَةَ عَدْلٍ ، ثُمَّ اسْتُسْعِيَ « 5 » غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ « 6 » .
بَابُ هَلْ يُقْرَعُ « 7 » فِي الْقِسْمَةِ وَالِاسْتِهَامِ فِيهِ « 8 » ؟
2243 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَامِرًا يَقُولُ : سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللَّهِ وَالْوَاقِعِ فِيهَا « 9 » كَمَثَلِ قَوْمٍ
هامش
( 1 ) أي أو قال : « شركا » إلخ . فالشك من الراوي .
( 2 ) لأبى ذرّ عن الحموىّ والمستملى : « وإلّا فأعتق » - بالبناء للمجهول - من أعتقه .
( 3 ) ضبط هذا الفعل بالبناء للمجهول في رواية أبى ذرّ ، وقال السفاقسىّ : لا يعرف « عتق » ، بضم العين ؛ لأن الفعل لازم غير متعد ، وإنّما يقال : « عتق » بالفتح ، و « أعتق » بضم الهمزة .
( 4 ) أي نصيبا .
( 5 ) أي طلب من العبد السعي على نفسه لتحرير نصيب الشركاء فيه .
( 6 ) أي غير مشدد عليه .
( 7 ) بضم أوله مبنيا للفاعل أو المفعول ، من القرعة . أي على الأنصباء .
( 8 ) الاستهام : الاقتراع .
( 9 ) أي صفة الواقف عند أوامر اللّه ونواهيه ، والمقتحم لها بمخالفة الأمر والنهى .