تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صحيح البخاري ( ط أوقاف مصر ) — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤

بَابُ كَسْرِ الصَّلِيبِ وَقَتْلِ الخِنْزِيرِ « 1 »

2226 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ قَالَ : أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ : سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ « 2 » : لَا تَقُومُ السَّاعَةُ ، حَتَّى يَنْزِلَ فِيكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا مُقْسِطًا « 3 » فَيَكْسِرَ الصَّلِيبَ ، وَيَقْتُلَ الْخِنْزِيرَ ، وَيَضَعَ الْجِزْيَةَ « 4 » وَيَفِيضَ « 5 » الْمَالُ حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ .

بَابُ [ هَلْ تُكْسَرُ الدِّنَانُ الَّتِي فِيهَا الْخَمْرُ ]

2227 - هَلْ تُكْسَرُ الدِّنَانُ الَّتِي فِيهَا الْخَمْرُ « 6 » ، أَوْ تُخَرَّقُ الزِّقَاقُ « 7 » فَإِنْ كَسَرَ صَنَمًا أَوْ صَلِيبًا ، أَوْ طُنْبُورًا « 8 » أَوْ مَا لَا يُنْتَفَعُ بِخَشَبِهِ « 9 » .
هامش
-زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً »من آية : « 3 » من سورة : « النور » وإن كنا نرى أنّه أضعف الوجهين . وعلى هذا فيكون المعنى أنّه لا ينبغي لمن يدّعى الإيمان أن يفعل شيئا من هذه الكبائر . ( 1 ) أي بيان أنّ النبيّ - صلّى اللّه عليه وسلم - أخبر عن كسر عيسى - عليه السلام - عند نزوله للصلبان وقتله للخنازير ، لا بيان جواز كسر صلبان الذميين وقتل خنازيرهم ؛ فإنا أمرنا بتركهم وما يدينون . ( 2 ) سقط لفظ : « قال » من بعض الروايات . ( 3 ) أي عادلا ، يحكم بشرعة محمّد صلّى اللّه عليه وسلم . ( 4 ) أي يترك أخذ الجزية من أهل الكتاب ، فلا يقبل منهم إلّا الإسلام . ( 5 ) بالنصب عطفا على السابق ، وهو بالرفع في رواية أبى ذرّ على الاستئناف . ( 6 ) لأبى ذرّ : « خمر » - بالتنكير - والدنان جمع دن - بالفتح - وهو الخابية . فارسىّ معرّب . ( 7 ) جمع زقّ - بالكسر - : وهو السقاء . ( 8 ) آلة من آلات اللهو ذات عنق طويل وستة أوتار ( العود ) وهو فارسىّ معرّب عن « دنب بره » . ( 9 ) جواب الشرط محذوف تقديره : هل يضمن ، أو يجوز ، أو فما حكمه ؟ .