فَجَاءَ عُمَرُ ، فَقَالَ : أَ طَلَّقْتَ نِسَاءَكَ ؟ قَالَ : لَا ، وَلَكِنِّي آلَيْتُ مِنْهُنَّ شَهْرًا ، فَمَكَثَ « 1 » تِسْعًا وَعِشْرِينَ ، ثُمَّ نَزَلَ ، فَدَخَلَ عَلَى نِسَائِهِ « 2 » .
بَابُ مَنْ عَقَلَ بَعِيرَهُ عَلَى الْبَلَاطِ « 3 » أَوْ بَابِ الْمَسْجِدِ
2220 - حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَقِيلٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيُّ ، قَالَ : أَتَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ : دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجِدَ ، فَدَخَلْتُ إِلَيْهِ ، وَعَقَلْتُ الْجَمَلَ فِي نَاحِيَةِ الْبَلَاطِ ، فَقُلْتُ : هَذَا جَمَلُكَ « 4 » ، فَخَرَجَ ، فَجَعَلَ يُطِيفُ بِالْجَمَلِ « 5 » قَالَ : الثَّمَنُ وَالْجَمَلُ لَكَ .
بَابُ الْوُقُوفِ وَالْبَوْلِ عِنْدَ سُبَاطَةِ قَوْمٍ « 6 »
2221 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ : لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَوْ قَالَ : لَقَدْ أَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُبَاطَةَ قَوْمٍ ، فَبَالَ قَائِمًا « 7 » .
هامش
( 1 ) بضمّ الكاف وفتحها ، أي لبث .
( 2 ) للحموىّ والمستملى : « فدخل على عائشة » ، ولا تعارض ؛ لأنّه إنّما بدأ بها ، كما سبق .
( 3 ) الحجارة المفروشة ، والمراد بها هنا المفوشة بباب المسجد النبوىّ .
( 4 ) هو الجمل الذي سبق أن اشتراه من جابر .
( 5 ) أي يلمّ بالجمل ويقاربه ، وقال شيخ الإسلام وفي رواية « يطوف » ومعناها يدور ، والأولى أكثر .
( 6 ) هي الكناسة ، أو المزبلة .
( 7 ) لبيان الجواز ، أو لجرح كان في باطن ركبته ، أو لغير ذلك . والأظهر أنّ ذلك كان توقيا ممّا عسى أن يكون بالسباطة من الرطوبات التي لا يؤمن أن تصيب الثوب ، وقد سبق الحديث في « باب الوضوء » . والغرض منه هنا جواز البول في السباطة ، وإن كانت لقوم معينين ؛ لأنّها أعدّت لمثل ذلك .