عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ : أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَخْبَرَهُ عَنْ النَّبِيَّ « 1 » صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَامَلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ ، فَكَانَ يُعْطِي أَزْوَاجَهُ مِائَةَ وَسْقٍ « 2 » : ثَمَانُونَ وَسْقَ تَمْرٍ ، وَعِشْرُونَ « 3 » وَسْقَ شَعِيرٍ ، فَقَسَمَ « 4 » عُمَرُ خَيْبَرَ « 5 » ، فَخَيَّرَ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقْطِعَ « 6 » لَهُنَّ مِنْ الْمَاءِ وَالْأَرْضِ ، أَوْ يُمْضِيَ لَهُنَّ « 7 » ، فَمِنْهُنَّ مَنْ اخْتَارَ الْأَرْضَ ، وَمِنْهُنَّ مَنْ اخْتَارَ الْوَسْقَ ، وَكَانَتْ عَائِشَةُ اخْتَارَتْ الْأَرْضَ .
بَابُ إِذَا لَمْ يَشْتَرِطْ السِّنِينَ فِي الْمُزَارَعَةِ
2093 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنِي « 8 » نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ : عَامَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ .
هامش
( 1 ) لأبى ذرّ : « أنّ النبيّ » .
( 2 ) بفتح الأول وكسره كما في التاليين في الفرع وأصله ، والوسق ستون صاعا بصاع النبيّ - صلّى اللّه عليه وسلّم - .
( 3 ) بالرفع هو وما قبله على الاستئناف أي هي ثمانون وعشرون ، وبالنصب فيهما عند الكشميهنىّ على البدل من : « مائة » .
( 4 ) لأبى ذرّ : « وقسم » .
( 5 ) لفظ خيبر ثابت في أكثر النسخ ، وساقط من أقلها . قال شيخ الإسلام : وهو الذي وقع لشيخنا حتّى قال : « وقسم عمر » أي خيبر .
( 6 ) من الإقطاع أي يجعل لهنّ شطرا من الماء والتمر كيفما خرج .
( 7 ) أي يجرى لهن قسمهن على ما كان في حياة رسول اللّه - صلّى اللّه عليه وسلم - .
( 8 ) في أصول كثيرة : « قال : حدّثني » .