وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَالْقَاسِمُ ، وَعُرْوَةُ ، وَآلُ أَبِي بَكْرٍ ، وَآلُ عُمَرَ ، وَآلُ عَلِيٍّ ، وَابْنُ سِيرِينَ .
وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَدِ : كُنْتُ أُشَارِكُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ فِي الزَّرْعِ .
وَ : عَامَلَ عُمَرُ النَّاسَ عَلَى إِنْ جَاءَ عُمَرُ بِالْبَذْرِ مِنْ عِنْدِهِ فَلَهُ الشَّطْرُ ، وَإِنْ جَاءُوا بِالْبَذْرِ فَلَهُمْ كَذَا .
وَقَالَ الْحَسَنُ : لَا بَأْسَ أَنْ تَكُونَ الْأَرْضُ لِأَحَدِهِمَا فَيُنْفِقَانِ جَمِيعًا ، فَمَا خَرَجَ فَهُوَ بَيْنَهُمَا ، وَرَأَى ذَلِكَ الزُّهْرِيُّ .
وَقَالَ الْحَسَنُ : لَا بَأْسَ أَنْ يُجْتَنَى الْقُطْنُ عَلَى النِّصْفِ .
وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ ، وَابْنُ سِيرِينَ ، وَعَطَاءٌ ، وَالْحَكَمُ ، وَالزُّهْرِيُّ ، وَقَتَادَةُ :
لَا بَأْسَ أَنْ يُعْطِيَ الثَّوْبَ « 1 » بِالثُّلُثِ أَوْ الرُّبُعِ وَنَحْوِهِ .
وَقَالَ مَعْمَرٌ « 2 » : لَا بَأْسَ أَنْ تَكُونَ الْمَاشِيَةُ « 3 » عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى « 4 » .
2092 - حَدَّثَنَا « 5 » إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ ، عَنْ
هامش
( 1 ) أي الغزل للنساج ينسجه . سمىّ ثوبا مجازا مرسلا لعلاقة الأول . ولأبى ذرّ عن الكشميهنىّ والمستملى : « الثور » .
( 2 ) هو ابن راشد ، وفي نسخة باليونينية وفرعها معتمر ، وما في الأصل ثابت عن أبي ذرّ .
( 3 ) لأبى ذرّ وأبى الوقت والأصيلىّ وابن عساكر : « أن تكرى الماشية » .
( 4 ) قال القسطلانىّ : ورأيت بهامش اليونينية ما لفظه : وعند الحافظ أبى ذرّ على قوله : « إلى أجل مسمى » علامة المستملى والكشميهنىّ ، وهو يدلّ على أنّه عندهما دون الحموىّ ، وهو ثابت على ما تراه في روايته في هذا الأصل ، وكذا كل ما أشار إليه في المواضع المعلم عليها .
( 5 ) في أصول كثيرة : « وحدّثني » .