[ أَبْوَابُ التَّطَوّعِ بَعْدَ المَكْتُوبَةِ ]
بَابُ التَّطَوُّعِ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ
1059 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا « 1 » نَافِعٌ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : « صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ « 2 » ، وَسَجْدَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ ، وَسَجْدَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ ، وَسَجْدَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ ، وَسَجْدَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ ، فَأَمَّا الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ فَفِي بَيْتِهِ « 3 » ، قَالَ ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ بَعْدَ الْعِشَاءِ فِي أَهْلِهِ .
تَابَعَهُ كَثِيرُ بْنُ فَرْقَدٍ ، وَأَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ « 4 » ، وَحَدَّثَتْنِي أُخْتِي حَفْصَةُ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي سَجْدَتَيْنِ « 5 » خَفِيفَتَيْنِ بَعْدَ مَا يَطْلُعُ الْفَجْرُ ، وَكَانَتْ سَاعَةً لَا أَدْخُلُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا .
تَابَعَهُ كَثِيرُ بْنُ فَرْقَدٍ وَأَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ .
وَقَالَ ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ : بَعْدَ الْعِشَاءِ :
فِي أَهْلِهِ « 6 » .
هامش
( 1 ) لأبى ذر والأصيلى وأبى الوقت : ( أخبرني ) .
( 2 ) المراد بهما الركعتان . وقال القسطلاني : لا يعارضه
قوله في حديث عائشة الآتي في باب الركعتين قبل الظهر : ( كان لا يدع أربعا قبل الظهر ) .
- لأنّه كان تارة يصلى أربعا ، وتارة ركعتين ، أو كان يصلّي ثنتين في بيته ، وثنتين في المسجد . . .
( 3 ) قسيم أما التفصيلية هذه محذوف يدلّ عليه السياق ، أي وأمّا سنن المكتوبات الباقيات ففي المسجد .
( 4 ) من قوله : ( قال ابن أبي الزناد ) إلى قوله : ( نافع ) ساقط عند ابن عساكر ، وعلى سقوطه القسطلاني . وهو ثابت عند غيره ، وفي هامش الفرع أنّه مكرر عندهم .
( 5 ) لأبى ذر عن الحموي والمستملى : ( ركعتين ) ، والمعنى واحد .
( 6 ) قوله : ( وقال أبى الزناد . . إلخ . ) مقدم على قوله : ( تابعه . . إلخ ) عند أبي ذر والأصيلى .