عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ « 1 » : « أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي فِي الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ « 2 » ، ثُمَّ يَخْطُبُ بَعْدَ الصَّلَاةِ » .
869 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى قَالَ : أَخْبَرَنَا « 3 » هِشَامٌ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ :
سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْمَ الْفِطْرِ ، فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ » .
قَالَ : وَأَخْبَرَنِي عَطَاءٌ : أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَرْسَلَ إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ فِي أَوَّلِ مَا بُويِعَ لَهُ : إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ بِالصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ ، إِنَّمَا « 4 » الْخُطْبَةُ بَعْدَ الصَّلَاةِ .
وَأَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَا : لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ يَوْمَ الْفِطْرِ ، وَلَا يَوْمَ الْأَضْحَى .
وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « إِنَّ النَّبِيَّ « 5 » صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ ، فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ ، ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ بَعْدُ ، فَلَمَّا فَرَغَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ فَأَتَى النِّسَاءَ ، فَذَكَّرَهُنَّ وَهُوَ يَتَوَكَّأُ عَلَى يَدِ بِلَالٍ ، وَبِلَالٌ بَاسِطٌ ثَوْبَهُ ، يُلْقِي فِيهِ النِّسَاءُ صَدَقَةً .
هامش
( 1 ) لابن عساكر : ( عن ابن عمر ) - بسقوط لفظ : ( عبد اللّه ) .
( 2 ) لأبى ذر : ( في الفطر والأضحى ) .
( 3 ) لابن عساكر : ( حدّثنا ) .
( 4 ) هذه لغير أبي ذر وأبى الوقت والكشميهني ، ولهما : ( وإنّما ) - بالعطف - .
ولأبى ذر عن الحموي والمستملى : ( وأما ) - بغير نون - قال القسطلاني : وقيل : إنّه تصحيف ، وأجيب بأنّه لا وجه لادعاء تصحيفه . ومعناه : وأمّا الخطبة فتكون بعد الصلاة .
يريد القسطلاني أن حذف فاء الجواب في مثله جائز وإن كان قليلا ، وهو الذي دعا من قال بالتصحيف للحكم بتصحيفه لظنه امتناع حذف الفاء في مثله .
( 5 ) للأصيلى وأبى الوقت ولأبى ذر في نسخة : ( عن جابر بن عبد اللّه أن النبيّ ) .