784 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِسْكِينٍ « 1 » قَالَ : حَدَّثَنَا بِشْرُ « 2 » أَخْبَرَنَا « 3 » الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنِّي لَأَقُومُ إِلَى الصَّلَاةِ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُطَوِّلَ فِيهَا ، فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ ، فَأَتَجَوَّزُ فِي صَلَاتِي ، كَرَاهِيَةَ أَنْ أَشُقَّ « 4 » عَلَى أُمِّهِ » .
785 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : « لَوْ أَدْرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ « 5 » لَمَنَعَهُنَّ « 6 » ، كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ « 7 » » .
قُلْتُ لِعَمْرَةَ : أَ وَمَنَعْنَ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ .
بَابُ « 8 » صَلَاةِ النِّسَاءِ خَلْفَ الرِّجَالِ .
786 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ هِنْدٍ بِنْتِ الْحَارِثِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : « كَانَ رَسُولُ اللَّهِ
هامش
( 1 ) زاد الأصيلى : ( يعنى ابن نميلة ) .
( 2 ) زاد الهروي : ( ابن أبي بكر ) .
( 3 ) لابن عساكر والهروي : ( حدّثنا ) .
( 4 ) للهروي عن الكشميهني : ( مخافة أن أشق ) .
( 5 ) أي من حسن الزينة بالحلى والحلل والطيب لا كسلفهن . مما يثير الفتنة بهن .
( 6 ) للأصيلى : ( لمنعهن المساجد ) - بزيادة : ( المساجد ) والكلام على تقديرها عند حذفها .
( 7 ) أي من ذلك بمقتضى شريعتهم ، أو كان منعهن بعد الإباحة ، لما أحدثه من أسباب الفتنة .
( 8 ) هذا الباب في الأصل - مخرج في الحاشية ، مصحح عليه ، ثمّ ذكر بعد بابين أي آخر هذا الجزء كذا في اليونينية ، وذكره هنا هو الذي في أصول كثيرة ، وجرى عليه الشراح .