تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الدارمي ( سنن الدارمي ) ( ط دارالمغني ) — صفحة 2064

مساهمون:

ص٢٠٦٤
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : « كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ ، وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ، فَنَسَخَ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ ، فَجَعَلَ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، وَجَعَلَ لِلْأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسَ وَالثُّلُثَ ، وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنَ وَالرُّبُعَ ، وَلِلزَّوْجِ الشَّطْرَ وَالرُّبُعَ » « 1 » . 3306 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا أَبُو تُمَيْلَةَ ، عَنْ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، وَالْحَسَنِ :
إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
[ البقرة : 180 ] « فكَانَتِ الْوَصِيَّةُ كَذَلِكَ ، حَتَّى نَسَخَتْهَا آيَةُ الْمِيرَاثِ » « 2 » .

29 - بَابُ : الْوَصِيَّةِ لِلْغَنِيِّ

3307 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ الْحَسَنِ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى وَلَهُ أَخٌ مُوسِرٌ ، أَيُوصِي لَهُ ؟ قَالَ :
هامش
( 1 ) إسناده صحيح ، وأخرجه البخاري في الوصايا ( 2747 ) باب : لا وصية لوارث ، وفي التفسير ( 4578 ) باب : ولكم نصف ما ترك أولادكم ، وفي الفرائض ( 6739 ) باب : ميراث الزوج مع الولد وغيره ، من طريق محمد بن يوسف ، بهذا الإسناد . وأخرجه البيهقي في الوصايا 6 / 263 باب : نسخ الوصية للوالدين ، من طريق آدم بن إياس ، حدثنا ورقاء ، بهذا الإسناد . وانظر « ناسخ القرآن ومنسوخه » ص ( 187 - 196 ) . ( 2 ) إسناده صحيح ، وأبو تميلة هو : يحيى بن واضح ، ويزيد هو : ابن أبي سعيد النحوي ، وأخرجه الطبري 2 / 119 من طريق ابن حميد ، حدثنا يحيى بن واضح ، حدثنا الحسين بن واقد ، بهذا الإسناد ، وشيخ الطبري ضعيف ، وانظر التعليق السابق .
مسند الدارمي ( سنن الدارمي ) ( ط دارالمغني ) — صفحة 2064 | عبد الله بن الرحمن الدارمي / حسين سليم أسد الدّاراني