« نَعَمْ ، وَإِنْ كَانَ رَبَّ عِشْرِينَ أَلْفًا » ، ثُمَّ قَالَ : « وَإِنْ كَانَ رَبَّ مِائَةِ أَلْفٍ ، فَإِنَّ غِنَاهُ لَا يَمْنَعُهُ الْحَقَّ » « 1 » .
30 - بَابُ : الرَّجُلِ يُوصِي لِفُلَانٍ فَإِذا « 2 » مَاتَ فَلِفُلَانٍ
3308 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ الْحَسَنِ ، وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ : فِي رَجُلٍ قَالَ : سَيْفِي لِفُلَانٍ ، فَإِنْ مَاتَ فُلَانٌ ، فَلِفُلَانٍ ، فَإِنْ مَاتَ فُلَانٌ ، فَمَرْجِعُهُ إِلَيَّ . قَالَا : « هُوَ لِلْأَوَّلِ » قَالَ : وَقَالَ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ : « يُمْضَى كَمَا قَالَ » « 3 » .
3309 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، أَنَّ عُرْوَةَ : قَالَ فِي الرَّجُلِ يُعْطِي الرَّجُلَ الْعَطَاءَ فَيَقُولُ : هُوَ لَكَ ، فَإِذَا مُتَّ ، فَلِفُلَانٍ ، فَإِذَا مَاتَ فُلَانٌ ، فَلِفُلَانٍ ، وَإِذَا « 4 » مَاتَ فُلَانٌ ، فَمَرْجِعُهُ إِلَيَّ .
هامش
( 1 ) إسناده صحيح ، وأخرجه ابن منصور برقم ( 378 ) من طريق هشيم قال : أخبرنا حميد الطويل ، بهذا الإسناد .
( 2 ) عند ( ق ، د ، ليس ، بغا ) : « فإن » .
( 3 ) إسناده صحيح ، وأخرجه مفرقا ابن أبي شيبة 11 / 160 برقم ( 10807 ، 10808 ، 10809 ) من طريق زيد بن الحباب ، عن حماد بن سلمة ، بهذا الإسناد ، وهذا إسناد صحيح .
( 4 ) عند ( ق ) وفي المطبوعات : « فإذا » .