2321 - أَخْبَرَنَا يَعْلَى « 1 » ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا ، عَنْ عَامِرٍ ، حَدَّثَتْنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ : « أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ، فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَعْتَدَّ عِنْدَ ابْنِ عَمِّهَا ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ » « 2 » .
2322 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ الْأَشْعَثِ ، عَنْ الْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : « لَا نَدَعُ كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ ، بِقَوْلِ امْرَأَةٍ الْمُطَلَّقَةُ ، ثَلَاثًا لَهَا السُّكْنَى ، وَالنَّفَقَةُ » « 3 » .
2323 - أَخْبَرَنَا طَلْقُ بْنُ غَنَّامٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ ، عَنْ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عُمَرَ : نَحْوَهُ « 4 » .
2324 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ الْأَسْوَدِ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : « لَا نُجِيزُ قَوْلَ امْرَأَةٍ فِي دِينِ اللَّهِ الْمُطَلَّقَةُ ، ثَلَاثًا لَهَا السُّكْنَى ، وَالنَّفَقَةُ » « 5 » .
هامش
( 1 ) عند ( د ، ها ، ليس ) : « معلى » وهو تحريف .
( 2 ) إسناده صحيح ، وهو طرف للحديث السابق .
( 3 ) إسناده ضعيف ولكن الحديث صحيح ، فقد أخرجه مسلم ( 1480 ) ( 46 ) باب :
المطلقة ثلاثا لا نفقة لها ، وانظر التعليق التالي .
وقد استوفينا تخريجه في « صحيح ابن حبان » برقم ( 4250 ) . وانظر التعليقين السابقين .
( 4 ) إسناده صحيح ، وانظر سابقه .
( 5 ) إسناده صحيح ، وانظر سابقيه . وما بين حاصرتين ساقط من ( ق ) .