2328 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ الْأَسْوَدِ : أَنَّ سُبَيْعَةَ وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِأَيَّامٍ ، فَتَشَوَّفَتْ ، فَعَابَ أَبُو السَّنَابِلِ ، فَسَأَلَتْ أَوْ ذَكَرَتْ أَمْرَهَا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ « فَأَمَرَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ » « 1 » .
12 - بَابٌ فِي إِحْدَادِ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ
2329 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، أَنْبَأَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، أَوْ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ أَنْ تَحِدَّ عَلَى أَحَدٍ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا » « 2 » .
2330 - أَخْبَرَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ ، تُحَدِّثُ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ : أَنَّ أَخًا ، لَهَا مَاتَ ، أَوْ حَمِيمًا « 3 » لَهَا ، فَعَمَدَتْ إِلَى صُفْرَةٍ فَجَعَلَتْ تَمْسَحُ يَدَيْهَا « 4 » ، وَقَالَتْ : إِنَّمَا أَفْعَلُ هَذَا لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
هامش
( 1 ) حديث صحيح ، وهو مكرر سابقه .
ملحوظة : في المطبوعات ( ها ، بغا ، ليس ) : « تتزوج » .
( 2 ) إسناده صحيح ، وأخرجه مسلم في الطلاق ( 1491 ) باب : وجوب الإحداد في عدة الوفاة وتحريمه في غير ذلك إلا ثلاثة أيام .
وقد استوفينا تخريجه في « مسند الموصلي » برقم ( 4424 ) ، وفي « صحيح ابن حبان » برقم ( 4201 ، 4202 ، 4203 ) ، وفي « مسند الحميدي » برقم ( 229 ) .
ملحوظة : تحرفت « أو تؤمن » عند ( د ، ليس ، ها ) ، إلى « وتؤمن » .
( 3 ) حميم لها : قريب لها .
( 4 ) عند ( د ، ليس ) : « يدها » .