2326 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ كُرَيْبٍ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، قَالَتْ : تُوُفِّيَ زَوْجُ سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ فَوَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِأَيَّامٍ ، « فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَتَزَوَّجَ » « 1 » .
2327 - أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ الزَّهْرَانِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ الْأَسْوَدِ ، عَنْ أَبِي السَّنَابِلِ ، قَالَ : وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِبِضْعٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً ، فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا ، تَشَوَّفَتْ « 2 » ، فَعِيبَ ذَلِكَ عَلَيْهَا ، فَذُكِرَ أَمْرُهَا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : « إِنْ تَفْعَلْ ، فَقَدِ انْقَضَى أَجَلُهَا » « 3 » .
هامش
-وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، ومسلم في الطلاق ( 1486 ) باب :
وجوب الإحداد في عدة الوفاة .
وقد استوفينا تخريجه في « مسند الموصلي » برقم ( 6978 ) ، وفي « صحيح ابن حبان » برقم ( 4295 ، 4296 ، 4297 ) .
( 1 ) حديث صحيح ، وهو مختصر الحديث السابق .
ملحوظة : في المطبوعات : « تتزوج » بدل « تزوج » .
( 2 ) تعلّت : خرجت من نفاسها وطهرت .
تشوفت : تزينت وتطلبت الأزواج . ويقال : شوّف ، وشيّف ، وتشوف أي : تزين .
( 3 ) إسناده صحيح ، وقد استوفينا تخريجه في « صحيح ابن حبان » برقم ( 4299 ) وفي « موارد الظمآن » برقم ( 1329 ) . وفي ( ك ) : « فذكر أمرها » بدل « فذكرت أمرها » .
ونضيف هنا : وأخرجه البخاري في الكنى 9 / 41 ، وابن قانع في « معجم الصحابة » الترجمة ( 60 ) من طريق أبي عوانة ، عن منصور ، بهذا الإسناد .
وأورده ابن الأثير في « أسد الغابة » 6 / 156 من طريق أحمد .