1841 - أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ ، قَالَ : « لَا يَلْبَسُ الْقُمُصَ « 1 » ، وَلَا الْعَمَائِمَ ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ ، وَلَا الْبَرَانِسَ ، وَلَا الْخِفَافَ ، إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ نَعْلَيْنِ « 2 » ، فَيَلْبَسَ خُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعَهْمَا « 3 » أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ » « 4 » .
10 - بَابُ الطِّيبِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ
1842 - أَخْبَرَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا قَالَتْ : « كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ بِأَطْيَبِ الطِّيبِ » « 5 » ،
هامش
- وقال الشوكاني في « نيل الأوطار » 5 / 70 بعد عرض وجهات النظر التي ذهب إليها العلماء : « والحق أنه لا تعارض بين مطلق ومقيد لإمكان الجمع بينهما يحمل المطلق على المقيد ، والجمع ما أمكن هو الواجب . فلا يصار إلى الترجيح .
ولو جاز المصير إلى الترجيح ، لأمكن ترجيح المطلق بأنه ثابت من حديث ابن عباس ، وجابر كما في الباب ، ورواية اثنين أرجح من رواية واحد » . وانظر أيضا عمدة الأحكام 3 / 10 - 15 ، والمحلّى 7 / 80 - 81 ، والمعرفة للبيهقي 7 / 148 - 149 .
( 1 ) في ( ق ) : « القميص » .
( 2 ) في ( ق ) ، والمطبوعات « النعلين » معرّفة .
( 3 ) في ( ق ، ك ) : « ويقطعهما » .
( 4 ) إسناده جيد ، والحديث متفق عليه ، وهو عند مالك في الحج ( 8 ) باب : ما ينهى عنه من لبس الثياب في الإحرام . وهو مكرر الحديث المتقدم برقم ( 1839 ) .
( 5 ) إسناده صحيح ، والحديث متفق عليه : أخرجه البخاري في الحج ( 1839 ) باب :
الطيب عند الإحرام ، وما يلبس إذا أراد أن يحرم ، ويترجل ويدهن ، ومسلم في -