« فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا بَكْرٍ أَنْ تَغْتَسِلَ وَتُهِلَّ » « 1 » .
1846 - أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ : عَنْ جَابِرٍ فِي حَدِيثِ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ حِينَ نُفِسَتْ بِذِي الْحُلَيْفَةِ ، « فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا بَكْرٍ أَنْ يَأْمُرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ وَتُهِلَّ » « 2 » .
12 - بَابٌ فِي أَيِّ وَقْتٍ يُسْتَحَبُّ الْإِحْرَامُ
1847 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ ، أَنْبَأَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : « أَنَّ النَّبِيَّ
هامش
( 1 ) إسناده صحيح ، وأخرجه مسلم في الحج ( 1209 ) باب : إحرام النفساء .
واستحباب اغتسالها للإحرام ، وكذا الحائض ، وأبو داود في المناسك ( 1743 ) باب : الحائض تهل بالحج ، وابن ماجة في المناسك ( 2911 ) باب : النفساء والحائض تهل بالحج ، من طريق عثمان بن محمد بن أبي شيبة ، بهذا الإسناد .
ومن طريق مسلم أخرجه ابن حزم في « حجة الوداع » ص ( 75 ) ، وقد تحرف فيه « عبيد اللّه » إلى « عبد اللّه » .
وأخرجه مالك في الحج ( 1 ) باب : الغسل للإهلال ، من طريق عبد الرحمن بن القاسم ، بهذا الإسناد . ومن طريق مالك أخرجه أحمد 6 / 369 ، والنسائي في الكبرى برقم ( 3643 ) . وانظر الحديث ( 54 ) في « مسند الموصلي » .
( 2 ) إسناده صحيح ، وأخرجه مسلم في الحج ( 1210 ) باب : إحرام النفساء . وقد استوفينا تخريجه في « مسند الموصلي » برقم ( 2027 ، 2125 ، 6739 ) . وفي « صحيح ابن حبان » برقم ( 3791 ، 3919 ، 3941 ، 3942 ، 3943 ) ، والرواية الطويلة لجابر برقم ( 3944 ) ، وفي « مسند الحميدي » برقم ( 2512 ، 1325 ) .