9 - بَابُ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ
1839 - أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَنْبَأَنَا يَحْيَى هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا نَلْبَسُ مِنَ الثِّيَابِ إِذَا أَحْرَمْنَا ؟ قَالَ : « لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ ، وَلَا الْعَمَائِمَ ، وَلَا الْبَرَانِسَ ، وَلَا الْخِفَافَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلَانِ ، فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ وَلْيَجْعَلْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ ، وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ وَرْسٌ وَلَا زَعْفَرَانٌ » « 1 » .
1840 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ،
هامش
( 1 ) إسناده صحيح ، والحديث متفق عليه ، فقد أخرجه البخاري في العلم ( 134 ) باب : من أجاب السائل بأكثر مما سأله ، ومسلم في الحج ( 1177 ) باب : ما يباح للمحرم بحج أو عمرة .
وقد استوفينا تخريجه في « مسند الموصلي » برقم ( 5425 ، 5488 ) ، وفي « صحيح ابن حبان » برقم ( 3955 ) ، وفي « مسند الحميدي » برقم ( 639 ) .
والقمص جمع ، واحدها قميص ، مثل : سبل وسبيل .
والسراويلات جمع سراويل : وهو لباس يستر النصف الأسفل من الجسم
والبرانس : جمع برنس ، وهو كل ثوب رأسه منه ملتزق به ، من دراعه ، أو جبة ، أو ممطر أو غيره . وقال الجوهري : هو قلنسوة طويلة كان النساك يلبسونها في صدر الإسلام . وهو من البرس ، والبرس : القطن .
الخفاف : جمع الخف الملبوس ، أما خف البعير فجمعه : أخفاف .
والورس : نبات أصفر طيب الريح يصبغ به . وفي معناه العصفر .