إِلَى
لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً
[ الطلاق : 1 ] ، ثُمَّ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ :
فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ
[ الطلاق : 2 ] ، الثَّالِثَةَ :
فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
[ البقرة : 231 ] ، وَاللَّهِ مَا ذَكَرَ اللَّهُ بَعْدَ الثَّالِثَةِ حَبْسًا ، مَعَ مَا أَمَرَنِي بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : فَرَجَعْتُ إِلَى مَرْوَانَ فَأَخْبَرْتُهُ خَبَرَهَا ، فَقَالَ : حَدِيثُ امْرَأَةٍ حَدِيثُ امْرَأَةٍ ، قَالَ : ثُمَّ أَمَرَ بِالْمَرْأَةِ ، فَرُدَّتْ إِلَى بَيْتِهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا « 1 » .
27340 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَتْنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ : أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ فَخَاصَمَتْ « 2 » فِي السُّكْنَى وَالنَّفَقَةِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَتْ : فَلَمْ يَجْعَلْ سُكْنَى لي « 3 » وَلَا نَفَقَةً ، وَقَالَ : " يَا بِنْتَ آلِ قَيْسٍ ، إِنَّمَا
هامش
( 1 ) حديث صحيح ، وهذا إسناد ضعيف ؛ ابنُ إسحاق - وهو محمد - مدلِّسٌ ، ولم يصرِّح بسماعه من الزُّهري . يعقوب : هو ابن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف . وأخرجه الطبراني / 24 ( 927 ) من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد ، بهذا الإسناد . وسلف ذكر القصة في تخريج الحديث ( 27337 ) . وانظر ( 27100 ) . قال السندي : قولها : ثم قال اللَّه عز وجل :( فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ )الثالثة ، أي : التطليقة الثالثة ، بأن بقيت هي ما بقيت غيرها . بعد الثالثة ، أي : التطليقة الثالثة .
( 2 ) في ( ظ 2 ) و ( ق ) و ( م ) : فخاصمته ، والمثبت من ( ظ 6 ) .
( 3 ) لفظة " لي " ليست في ( م ) .