تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
26531 - قَالَ : مُحَمَّدٌ ، قَالَ : أَبُو عُبَيْدَةَ ، وَحَدَّثَتْنِي أُمُّ قَيْسٍ ابْنَةُ مِحْصَنٍ ، وَكَانَتْ جَارَةً لَهُمْ ، قَالَتْ : خَرَجَ مِنْ عِنْدِي عُكَّاشَةُ بْنُ مِحْصَنٍ فِي نَفَرٍ مِنْ بَنِي أَسَدٍ مُتَقَمِّصِينَ عَشِيَّةَ يَوْمِ النَّحْرِ ، ثُمَّ رَجَعُوا إِلَيَّ عِشَاءً ، قُمُصُهُمْ « 1 » عَلَى أَيْدِيهِمْ ، يَحْمِلُونَهَا . قَالَتْ : فَقُلْتُ : أَيْ عُكَّاشَةُ ، مَا لَكُمْ خَرَجْتُمْ مُتَقَمِّصِينَ ، ثُمَّ رَجَعْتُمْ وَقُمُصُكُمْ عَلَى أَيْدِيكُمْ تَحْمِلُونَهَا ؟ فَقَالَ : خَيْرًا يَا أمُّ قَيْسٍ « 2 » كَانَ هَذَا يَوْمًا « 3 » قَدْ رُخِّصَ لَنَا فِيهِ إِذَا نَحْنُ رَمَيْنَا الْجَمْرَةَ حَلَلْنَا مِنْ كُلِّ مَا حُرِمْنَا مِنْهُ إِلَّا مَا كَانَ مِنَ النِّسَاءِ حَتَّى نَطُوفَ بِالْبَيْتِ فَإِذَا أَمْسَيْنَا وَلَمْ نَطُفْ بِهِ صِرْنَا حُرُمًا كَهَيْئَتِنَا قَبْلَ أَنْ نَرْمِيَ الْجَمْرَةَ حَتَّى نَطُوفَ بِهِ فَأَمْسَيْنَا « 4 » وَلَمْ نَطُفْ ، فَجَعَلْنَا قُمُصَنَا كَمَا تَرَيْنَ « 5 » .
هامش
فقد حل لكم الطِّيبُ والثيابُ وكلُّ شيءٍ إلا النساء " ، وهو صحيح دون قوله : " وحلقتم " وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب . قال السندي : قوله : " رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة " أي : أن الحِلَّ بعد الرمي رخصةٌ بشرط أن يطوفَ يومَ النحر ، فإن طاف وإلّا يصير مُحرماً ، ولعلَّ من لا يقول به يحمله على التغليظ والتشديد في تأخير الطواف من يوم النحر وتأكيده من إتيانه في يوم النحر ، وظاهر الحديث يأبى مثل هذا الحمل جداً ، واللَّه أعلم . ( 1 ) في ( ظ 6 ) : وقمصهم ، وهي نسخة في ( ظ 2 ) و ( ق ) . ( 2 ) في ( ظ 2 ) و ( ق ) و ( م ) : أخبرتنا أم قيس ، والمثبت من ( ظ 6 ) . ( 3 ) في ( ظ 6 ) : يوم . ( 4 ) قوله : فأمسينا ، ليس في ( م ) . ( 5 ) إسناده ضعيف ، وقد سلف الكلام عليه في الرواية قبلها ( 26530 ) .